127

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينص

أى يصر ناضا بما يقوم به فلو اشترى عرضا في المحرم بمائتين فصارت قيمته قبل آخر الحول ثلثمائة زكى الجميع

لا إن نص

بنقد التقويم فلا يضم بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحوله

في الأظهر

فاذا اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة وأمسكها الى تمام الحول أو اشترى بها عوضا وهو يساوى ثلثمائة في آخر الحول فيخرج الزكاة عن المائتين فاذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة ومقابل الأظهر يزكى المائة بحول الأصل

والأصح أن ولد العرض

من الحيوان غير السائمة

وثمره

كصوف الحيوان وورق الشجر

مال تجارة

ومقابل الأصح يقول لم يحصلا بالتجارة

والأصح

أن حوله حول الأصل

ومقابله يقول تفرد بحول كالربح الناض

وواجبها

أى التجارة

ربع عشر القيمة

فلا يجوز الاخراج من العرض نفسه

فان ملك

العرض

بنقدقوم به إن ملك بنصاب وكذا

اذا ملك بنقد

دونه

فانه يقوم به

في الأصح

ومقابله يقوم بغالب نقد البلد ان لم يكن مالكا لبقية النصاب من ذلك النقد فان ملكه قوم به قطعا

أو

ملك العرض

بعرض

للقنية أو بخلع مثلا

فبغالب نقد البلد فان غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا

دون الآخر

قوم به فان بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل يتخير المالك

فيقوم بأيهما شاء وهذا هو المعتمد

وان ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب

من نقد البلد

وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها

أى التجارة

ولو كان العرض سائمة

أو غيرها مما تجب الزكاة في عينه كثمر

فان كمل نصاب إحدى الزكاتين

العين والتجارة

فقط

دون الأخرى

وجبت أو

كمل

نصابهما

كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم

فزكاة العين

تجب

في الجديد

بخلاف زكاة التجارة وتقدم زكاة التجارة في أحد قولي القديم ولا يجمع بين الزكاتين

فعلى هذا

أى الجديد

لو سبق حول التجارة بأن اشترى بما لها بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا

Halaman 128