126

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد

وهو المشترى والمكترى والمستعير

بيمينه

فان لم يكن مدعاه لم يصدق

فصل في زكاة التجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح

شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا

النصاب

بآخر الحول

فلا يعتبر غيره

وفي قول بطرفيه

أى أوله وآخره

وفي قول بجميعه فعلى الأظهر

وهو اعتبار آخر الحول

لو رد

مال التجارة

إلى النقد

الذي يقوم به بأن بيع به

في خلال أى أثناء

الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها

ومقابل الأصح لا ينقطع

ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب

وليس معه ما يكمل به النصاب من جنس ما يقوم به

فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول

ومقابل الأح لا ينقطع بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ويبتدأ الحول الثاني

ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها

فلو لبس ثوب تجارة بنية القنية فليس مال تجارة وارتفعت عنه الزكاة فان لم ينوها فهو مال تجارة

وانما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها

أى التجارة

بكسبه

أى تحصيل العرض

بمعاوضة

محضة وهي التي تفسد بفساد مقابلها

كشراء

وإجارة أو غير محضة وهي التي لا تسد بفساد عوضها كما ذكر ذلك بقوله

وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح

ومقابله لا تصير تجارة بنيتها في ذلك لأنها معاوضة غير محضة

لا

اذا اكتسب العرض

بالهبة

غير ذات الثواب

والاحتطاب

والارث

والاسترداد بعيب

إذا الملك مجانا لا يعد تجارة والاسترداد فسخ لها ولو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر

وإذا ملكه

أى عرض التجارة

بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد

وأما اذا اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من وقت الشراء

أو دونه

أى ملكه بدون النصاب

أو بعرض قنية

كالثياب والماشية

فمن الشراء

حوله

وقيل ان ملكه

Halaman 127