125

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

حتى لو وجد نصف نصاب مثلا ثم عمل فلم يجد ثم بعد شهر وجد نصف نصاب آخر ضمه الى الأول وزكاة

على الجديد

وفي القديم إن طال زمن الانقطاع لم يضم

وإذا قطع العمل بعذر

كاصلاح آلة ثم عاد

يضم

وان طال الزمن

وإلا

بأن كان بغير عذر

فلا يضم الأول إلى الثاني

في إكمال النصاب

وضم الثاني إلى الأول

ان كان باقيا

كما يضمه

أى الثاني

الى ما ملكه بغير المعدن

كارث

في اكمال النصاب

فإذا استخرج من الفضة مثلا خمسين درهما بالعمل الأول ثم قطعه بغير عذر ثم استخرج بالعمل ثانيا مائة وخمسين فلا زكاة في الخمسين الأولى وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين بإرث أو هبة مثلا وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج الزكاة من غيرهما ووقت وجوب الزكاة في المعدن حصول النيل في يده ووقت الإخراج عقب التخليص والتنقية

ويجب

في الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة

وهي الاصناف الثمانية الآتية

على المشهور

ومقابله أنه يصرف لأهل الخمس

وشرطه النصاب

ولو بالضم لما ملكه

والنقد

أى الذهب والفضة

على المذهب

وقيل لا يشترطان فلو عثر بياقوت مثلا وجبت فيه على الثاني دون الأول

لا الحول

فلا يشترط

وهو

أى الركاز

الموجود الجاهلي

أى ما دفنه أهل الجاهلية الذين هم قبل الإسلام ويكتفى بكونه من دفنهم بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره فان كان من دفن نم عاصر الاسلام من الحربيين فهو فيء

فان وجد

دفين

إسلامي

كأن وجد عليه شيء من القرآن فان

علم مالكه فله

لا للواجد

وإلا

بأن لم يعلم مالكه

فلقطة

يعرفه واجده

وكذا

هو لقطة

ان لم يعلم من أى الضربين

الجاهلي والاسلامي

هو وانما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة اذا وجده في موات أو في ملك أحياه

الواجد

فان وجد في مسجد أو شارع فلقطة

تعرف

على المذهب

وقيل هو ركاز

أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه

يأخذه بلا يمين

وإلا

بأن لم يدعه

فلمن ملك منه

وتقوم ورثته مقامه

وهكذا حتى ينتهى إلى المحيى

للأرض فيكون له وان لم يدعه وتقوم ورثته مقامه

ولو تنازعه

أى الركاز

بائع ومشتري

بأن قال أحدهما هو لي وأنا دفنته وقال الآخر مثل ذلك

Halaman 126