124

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أصحهما الحل مع الكراهة التنزيهية

ويحل للرجل

حلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة

بكسر الميم ما يشد بها الوسط

لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح

ومقابله يجوز

وليس للمرأة حلية آلة الحرب

بذهب ولا فضة

ولها لبس أنواع حلى الذهب والفضة

كالسوار والتاج وان لم يتعودنه

وكذا

يحل لها لبس

ما نسج بهما

من الثياب

في الأصح

ومقابله لا يحل

والأصح تحريم المبالغة في السرف

وأما السرف من غير مبالغة فلا يحرم لكنه يكره فتجب فيه الزكاة والمبالغة

كخلخال وزنه مائتا دينار

إذا لا يعد ذلك زينة

وكذا إسرافه

أى الرجل ولو من غير مبالغة

في

تحلية

آلة الحرب

ومقابل الأصح فيهما الجواز

والأصح

جواز تحلية المصحف بفضة للرجل والمرأة ومقابل الأصح لا يجوز

وكذا يجوز

للمرأة

تحلية المصحف

بذهب

في الأح ومقابله يجوز لهما وقيل يمتنع عليهما وأما الكتب غير المصحف فيحرم تحليتها على المشهور

وشرط زكاة النقد الحول

ولو ملك نصابا ستة أشهر ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول

ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ

والياقوت ويجوز ستر الكعبة بالحرير بخلاف غيرها - صلى الله عليه وسلم - باب زكاة المعدن والركاز والتجارة - صلى الله عليه وسلم -

والمعدن اسم للمكان الذى يخلق الله فيه الجواهر ويسمى المستخرج أيضا معدنا وهو المراد هنا وبدأ بالكلام عليه فقال

من استخرج ذهبا أو فضه

لا غيرهما كياقوت

من معدن

أى أرض مباحة أو مملوكة له

لزمه ربع عشره

حالا

وفي قول الخمس وفي قول ان حصل بتعب فربع عشره والا فخمسه ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما

وقيل في اشتراط كل منهما قولان

ويضم بعضه إلى بعض

في إكمال النصاب

إن تتابع العمل

ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم

ولا يشترط اتصال النيل

Halaman 125