12

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

مقصودا بالحمل

وتفسير إذا كان التفسير أكثر

ودنانير لا قلب ورقه بعود ونحوه

والأصح

أن الصبي المحدث لا يمنع من مس لوح أو مصحف يتعلم منه ولا من حمله ولو كان حدثه أكبر

قلت الأصح حل قلب ورقه بعود ونحوه

وبه قطع العراقيون والله أعلم قال الأذرعي والقياس أنه إن كانت الورقة قائمة فصفحها بهود جاز وإن احتاج في صفحها إلى رفعها حرم لأنه حامل لها

ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك أي تردد

في طرو

ضده عمل بيقينه لأن اليقين لا يزول بالشك

فلو تيقنهما أي الطهر والحدث بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا

وجهل السابق منهما

فضد ما قبلهما يأخذ به

في الأصح فإن كان قبل الشمس محدثا فهو الآن متطهر وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث إن كان يعتاد تجديد الطهارة فإن لم يعتد تجديدها فيكون متطهرا فإن لم يعلم ما قبل الشمس لزمه الوضوء ومقابل الأصح أنه يلزمه الوضوء بكل حال

فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء

يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه والخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة عرفا

ولا يحمل في الخلاء مكتوب

ذكر الله تعالى من قرآن أو غيره وكذلك اسم رسوله وكل اسم معظم وحمل ما ذكر مكروه لا حرام فإن دخل الخلاء ومعه ذلك ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته وألمحه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريما

ويعتمد جالسا يساره وينصب اليمنى

ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ندبا في البنيان

ويحرمان بالصحراء بدون ساتر مرتفع ثلثي ذراع

ويبعد عن الناس في الصحراء

ويستتر عن أعينهم بالساتر المذكور ويكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل

ولا يبول في ماء راكد

وكذا لا يتغوط فإن فعل ذلك كره إن كان الماء له فإن كان لغيره أو مسبلا حرم

ولا يبول في

جحر وهو الخرق النازل

ومهب ريح أي موضع هبوبها وإن لم تكن هابة

ومتحدث للناس وهو بفتح الدال مكان الاجتماع

وطريق مسلوك لهم

وتحت شجرة

مثمرة

ولو كان الثمر مباحا

ولا يتكلم حال قضاء الحاجة أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب

ولا يستنجي بماء في مجلسه أي يكره له ذلك إن لم يكن معدا

ويستبريء

Halaman 13