11

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الخارج مما ذكر وهذا كله في الانسداد العارض وأما الانسداد الخلقي فينقض ما ذكر

الثاني زوال العقل أي التمييز بنوم أو غيره كإغماء وسكر وجنون فخرج النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها

إلا نوم ممكن مقعده

أي ألييه من مقره ولا تمكين لمن نام على قفاه ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل جدا

الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما فلا ينقض لمسها

في الأظهر ومقابله ينتقض بلمسها والمحرم من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة

والملموس وهو من وقع عليه اللمس

كلامس

في انتقاض وضوئه

في الأظهر ومقابله لا ينقض إلا وضوء اللامس

ولا تنقض صغيرة لم تبلغ حدا تشتهى فيه

وشعر وسن وظفر في الأصح ومقابله ينقض جميع ذلك

الرابع مس قبل الآدمي ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره

ببطن الكف من غير حائل وبطن الكف الراحة مع بطون الأصابع

وكذا ينقض

في الجديد حلقة دبره أي الآدمي وفي القديم لا نقض بمسها

لا فرج بهيمة فلا ينقض مسه

وينقض مس

فرج الميت والصغير ومحل الجب أي القطع للفرج

والذكر الأشل وهو الذي لا ينقبض ولا ينبسط

وباليد الشلاء وهي التي بطل عملها

في الأصح ومقابله لا تنقض المذكورات

ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها وكذا حروفها وحرف الكف

ويحرم بالحدث الصلاة بأنواعها وفي معناها سجدة التلاوة والشكر وخطبة الجمعة

والطواف فرضه ونفله

وحمل المصحف ومس ورقه المكتوب فيه وغيره

وكذا يحرم مس جلده

جلده المتصل به

على الصحيح ومقابله يجوز مس جلده ولو انفصل جلده فالصحيح أنه يحرم مسه ما لم تنقطع نسبته عنه

وخريطة هي وعاء كالكيس

وصندوق بضم الصاد وفتحها

فيهما مصحف يحرم مسهما إن أعدا له

وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح ومقابله لا يحرم مس الجميع أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة والدراهم فلا يحرم مسها ولا حملها بغير وضوء

والأصح حل حمله أي القرآن

في أمتعة إذا لم يكن

Halaman 12