13

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

من البول ندبا عند انقطاعه بما يتحقق به انقطاع البول من مشي وغيره

ويقول ندبا

عند إرادة

دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك أي أعتصم

من الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث

والخبائث جمع خبيثة أي ذكران الشياطين وإناثهم فإن نسي تعوذ بقلبه

ويقول

عند أي عقب

خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويكرر غفرانك ثلاثا

ويجب الاستنجاء من كل خارج ملوث من القبل أو الدبر

بماء أو حجر وجمعهما أفضل من الاقتصار على الماء

وفي معنى الحجر الوارد

كل جامد فلا يجوز بالمائع

طاهر فخرج النجس

قالع فخرج نحو الزجاج والقصب الأملس

غير محترم فلا يجوز بالمحترم كجزء الحيوان المتصل ومطعوم الآدمي وما كتب عليه اسم معظم أو علم محترم وجلده المتصل به

وجلد بالجر عطف على جامد

دبغ دون غيره مما لم يدبغ

في الأظهر ومقابله يجوز بهما وفي قول لا يجوز بهما

وشرط الحجر أن لا يجف النجس الخارج فإن جف تعين الماء

وأن

لا ينتقل عن المحل الذي استقر فيه فإن انتقل تعين الماء

وأن

لا يطرأ أجنبي رطب فإن طرأ ذلك تعين الماء وأما الجاف فلا يؤثر

ولو ندر الخارج كالدم

أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز الخارج من الدبر

صفحته ولا الخارج من القبل

حشفته جاز الحجر بشروطه المذكورة فيه

في الأظهر

ومقابله يتعين الماء في النادر والمنتشر

ويجب ثلاث مسحات بأن تعم كل مسحة المحل

ولو كانت

بأطراف حجر فإن لم ينق المحل بالثلاث

وجب الأنقاء برابع فأكثر

وسن بعد الأنقاء أن لم يحصل بوتر

الإيتار ويجب

كل حجر لكل محله أي الاستنجاء فيجب تعميم كل مسحة

وقيل يوزعن أي الثلاث

لجانبيه والوسط فيجعل واحدا لليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسط وبعضهم يجعل التعميم بكل مسحة سنة لا واجبا وتظهر عليه المقابلة بالقيل المذكور

ويسن الاستنجاء بيساره في الماء والحجر ويكره باليمين

ولا استنجاء لدود وبعر بفتح العين

بلا لوث فلا يجب منه استنجاء وإن استحب

في الأظهر ومقابله يجب والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده وإن حكمنا عليها بالنجاسة

Halaman 14