Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
من البول ندبا عند انقطاعه بما يتحقق به انقطاع البول من مشي وغيره
ويقول ندبا
عند إرادة
دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك أي أعتصم
من الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث
والخبائث جمع خبيثة أي ذكران الشياطين وإناثهم فإن نسي تعوذ بقلبه
ويقول
عند أي عقب
خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويكرر غفرانك ثلاثا
ويجب الاستنجاء من كل خارج ملوث من القبل أو الدبر
بماء أو حجر وجمعهما أفضل من الاقتصار على الماء
وفي معنى الحجر الوارد
كل جامد فلا يجوز بالمائع
طاهر فخرج النجس
قالع فخرج نحو الزجاج والقصب الأملس
غير محترم فلا يجوز بالمحترم كجزء الحيوان المتصل ومطعوم الآدمي وما كتب عليه اسم معظم أو علم محترم وجلده المتصل به
وجلد بالجر عطف على جامد
دبغ دون غيره مما لم يدبغ
في الأظهر ومقابله يجوز بهما وفي قول لا يجوز بهما
وشرط الحجر أن لا يجف النجس الخارج فإن جف تعين الماء
وأن
لا ينتقل عن المحل الذي استقر فيه فإن انتقل تعين الماء
وأن
لا يطرأ أجنبي رطب فإن طرأ ذلك تعين الماء وأما الجاف فلا يؤثر
ولو ندر الخارج كالدم
أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز الخارج من الدبر
صفحته ولا الخارج من القبل
حشفته جاز الحجر بشروطه المذكورة فيه
في الأظهر
ومقابله يتعين الماء في النادر والمنتشر
ويجب ثلاث مسحات بأن تعم كل مسحة المحل
ولو كانت
بأطراف حجر فإن لم ينق المحل بالثلاث
وجب الأنقاء برابع فأكثر
وسن بعد الأنقاء أن لم يحصل بوتر
الإيتار ويجب
كل حجر لكل محله أي الاستنجاء فيجب تعميم كل مسحة
وقيل يوزعن أي الثلاث
لجانبيه والوسط فيجعل واحدا لليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسط وبعضهم يجعل التعميم بكل مسحة سنة لا واجبا وتظهر عليه المقابلة بالقيل المذكور
ويسن الاستنجاء بيساره في الماء والحجر ويكره باليمين
ولا استنجاء لدود وبعر بفتح العين
بلا لوث فلا يجب منه استنجاء وإن استحب
في الأظهر ومقابله يجب والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده وإن حكمنا عليها بالنجاسة
Halaman 14