118

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

جذعة الضأن

وان اختلف

النوع

كضأن ومعز ففي قول يؤخذ

الواجب

من الأكثر

وان كان الأغبط خلافه

فان استويا

عددا

فالأغبط

للمستحقين

والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة فاذا كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ

الساعى

عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة

والمخير في ذلك المالك

ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة

مما ترد به في البيع

إلا من مثلها

بأن كان جميعها كذلك فان كان فيها معيب وكامل لزمه اخراج كامل باعتبار القيمة

ولا

يؤخذ

ذكر إلا اذا وجب

كابن اللبون عن بنت المخاض والتبيع في البقر

وكذا

يؤخذ الذكر

لو تمحضت

ماشيته

ذكورا في الأصح

ومقابله لا يؤخذ إلا أنثى وان تمحضت ذكورا

ويؤخذ

في الصغار صغيرة

ويتصور ذلك مع أن الشرط الحول بموت الأمهات فيبنى حولها على حولها

في الجديد

وفي القديم لا تؤخذ إلا الكبيرة لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة

ولا

تؤخذ

ربى

بضم الراء وتشديد الباء والقصر وهي الحديثة العهد بالنتاج

ولا تؤخذ

أكولة

وهي المسمنة للأكل

وحامل وخيار إلا برضا المالك

في الجميع

ولو اشترك أهل الزكاة

الذين تجب عليهم

في ماشية

شركة شيوع كأن ورثاها وهي نصاب أو لأحدهما ما يكمل نصابا

زكيا كرجل

اذا دامت الشركة سنة

وكذا

يزكيان زكاة رجل

لو خلطا مجاورة

فان لم يكونا من أهل الزكاة كأن كان أحد المالين لذمي أو لم يبلغا نصابا أو لم يمض حول فلا زكاة ويزاد في شركة المجاورة شروط أشار لها بقوله

بشرط أن لا تتميز

ماشية أحدهما عن ماشية الآخر

في المشرب

وهو موضع شرب الماشية بأن تسقى من ماء واحد كبئر مثلا

والمسرح

وهو الموضع الذي تجتمع فيه لتساق الى المراعي والا المرعى الذي ترعى فيه

والمراح

بضم الميم مأواها ليلا

وموضع الحلب

فلا تختص ماشية أحدهما بشيء مما ذكر والا فلا خلطة جوار

وكذا

يشترط

اتحاد الفحل والراعي

فلا تختص ماشية أحدهما بفحل يغزو على إناثها ولا براع ولا يضر تعدده

لا نية الخلطة في الأصح

ومقابله تشترط

والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة

باشتراك أو مجاورة

بشرط أن يتميز الناطور

وهو

Halaman 119