119

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

حافظ الزرع والشجر

والجرين

موضع تجفيف الثمار

والدكان والحارس ومكان الحفظ

كخزانة

ونحوها

كالميزان والوزان والجمال فاذا كان لكل منهما نخيل أو زرع أو أمتعة تجارة أو كيس فيه نقد في صندوق واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما ذكر زكيا زكاة الواحد

ولوجوب زكاة الماشية شرطان

زيادة على ما مر وما سيأتي

مضى الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب

وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب

يزكى بحوله

أى النصاب وان ماتت الأمهات أما لو انفصل النتاج بعد الحول لم يكن حول النصاب حوله

ولا يضم المملوك بشراء أو غيره

كهبة الى ما عنده

في الحول

وأما في النصاب فيضم فلو ملك ثلاثين بقرة غرة المحرم ثم اشترى عشرا في رجب فعليه عند تمام الحول الأول تبيع وعند كل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة وعند تمام كل حول للعشر ربع مسنة

فلو ادعى النتاج بعد الحول

وادعى الساعي خلاف قوله

صدق

المالك

فان اتهم حلف

استحبابا

ولو زال ملكه في الحول

عن النصاب

فعاد

بشراء أو هبة

أو بادل بمثله

كابل بابل أو بقر

استأنف

الحول فالشرط بقاء الملك جميع الحول وكل ذلك ان فعل فرارا من الزكاة مكروه وقال الغزالي حرام ولا تبرأ به الذمة

والشرط الثاني

كونها

أى الماشية

سائمة

أى راعية في كلأ مباح

فان علفت معظم الحول فلا زكاة

فيها

والا

بأن علفت دون المعظم

فالأصح ان علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت والا

بأن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين

فلا

تجب فيها زكاة والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة غالبا ومقابل الأصح أنها ان علفت قدرا يعد مؤنة بالنسبة الى درها ونسلها وصوفها فلا زكاة والا وجبت

ولو سامت بنفسها

ولم يسمها المالك

أو اعتلفت السائمة

بنفسها

أو كانت عوامل

ولو بأجرة

في حرث ونضح

وهو حمل الماء للشرب

ونحوه

كحمل غير الماء

فلا زكاة في الأصح

ولا بد أن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة

واذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده

فلا يكلفهم الساعي ردها الى البلد

والا

بأن لم ترد ماء كأيام الربيع

فعند بيوت أهلها

تؤخذ

ويصدق المالك في عددها ان كان ثقة والا

بأن لم يكن ثقة

فتعد عند مضيق

تمر به

Halaman 120