117

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أو عشرين درهما أو

دفع

حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما

فله الصعود إلى أعلى وأخذ الجبران وله النزول إلى أسفل ودفع الجبران بشرط كون المنزول إليه سن زكاة

والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها

سواء كان المالك أو الساعي

وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح

ومقابله الخيار للساعي

إلا أن تكون إبله معيبة

فلا خيرة له في الصعود لأخذ الجبران وله النزول ودفع الجبران

وله صعود درجتين وأخذ جبرانين

كما لو وجب عليه بنت مخاض فصعد إلى حقة

ونزول درجتين مع جبارنين

كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض ولا يجوز هذا إلا

بشرط تعذر درجة

قربى

في الأصح

فلا يصعد عن بنت مخاض إلى حقة أو ينزل عن الحقة إلى بنت مخاض إلا عند تعذر بنت اللبون ومقابل الأصح يجوز ولو مع وجود القربى

ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية

وهي التي تم لها خمس سنين وطعنت في السادسة

بدل جذعة

عند فقدها

على أحسن الوجهين

لأنها ليست من أسنان الزكاة

قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم

في جبران واحد

وتجزئ شاتان وعشرون

درهما

لجبرانين ولا

شيء في

البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة

ودخل في الثانية

ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة لها سنتان

ولا جبران في البقر ولا في الغنم

ولا

شيء في

الغنم حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة ضأن أو ثنية معز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان

وفي

مائتين وواحدة ثلاث

وفي

أربعمائة أربع

من الشياه

ثم في كل مائة شاة

ويضم ملكه المتفرق في الأماكن إلى بعض ويزكى باعتبار اجتماعه

فصل ان اتحد نوع الماشية بأن كانت غنمه كلها ضأنا أو معزا

أخذ الفرض منه

أى النوع

فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة

كأن تساوى ثنية المعز في القيمة

Halaman 118