116

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

يجزئ الذكر

من الضأن أو المعز وإن كانت الابل أناثا ومقابل الأصح لا يجزئ الذكر مطلقا وقيل يجزئ في الابل الذكور دونا الاناث

وكذا

الأصح أنه يجزئ

بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين

ومقابل الأصح لا يدزئ بل لابد في كل خمس من حيوان وقيل لا يجزئ إذا كانت قيمته أنقص من الشياه الواجبة

فان عدم بنت المخاض

بأن لم تكن عنده وقت الوجوب

فابن لبون

ذكر وان كان أقل قيمة من بنت المخاض

وبنت المخاض

المعيبة كمعدومة ولا يكلف

أن يخرج بنت مخاض

كريمة

إذا كانت ابله مهازيل

لكن تمنع

الكريمة

ابن لبون في الأصح

ومقابله يجوز إخراجه مع وجودها

ويؤخذ الحق

الذكر

عن بت المخاض

إذا لم تكن عنده

لا

عن بنت

لبون في الأصح

ومقابله يجزئ عن بنت اللبون

ولو اتفق فرضان كمائتي بعير

ففيها أربع حقاق وخمس بنات لبون

فالمذهب لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون

وفي قول قديم تتعين الحقاق

فان وجد بماله أحدهما أخذ

وان كان الآخر أغبط للفقراء

وإلا

بأن لم يكن عنده أحدهما بصفة الاجزاء

فله تحصيل ما شاء

ولو غير أغبط

وقيل يجب الأغبط للفقراء وان وجدهما

في ماله

فالصحيح تعين الأغبط

ومقابله إن كان يخرج عن محجور فيعتبر غير الأغبط وإن كان عن نفسه تخير

ولا يجزئ

على الصحيح

غيره

أى الأغبط

إن دلس

المالك بأن أخفى الأغبط

أو قصر الساعي

بأن أخذ من غير اجتهاد

والا

بأن انتفى الأمران

فيجزئ والأصح

مع االجزاء

وجوب قدر التفاوت

بين ما أخرجه وبين قيمة الأغبط ومقابل الأصح لا يجب بل يسن

ويجوز إخراجه

أى قدر التفاوت

دراهم

أو دنانير فاذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وأخذ الحقاق فالتفاوت خمسون فأما أن يدفعها وإما أن يشارك الفقراء في بنت لبون يكون لهم خمسة أتساعها

وقيل يتعين تحصيل شقص به

أى بندر التفاوت

ومن لزمه بنت مخاض فعدمها

في ماله

وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو

لزمه

بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين

Halaman 117