113

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بهدم ونحوه

كأن وقع في بئر

وتعذر اخراجه وغسله لم يصل عليه

لفوات الشرط

ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة

عند الصلاة عليها

ولا

على

القبر على المذهب فيهما

وقيل يجوز التقدم عليهما ويشترط أن يجمعهما مكان واحد وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلثمائة ذراع تقريبا

وتجوز الصلاة عليه في المسجد

بلا كراهة بل هي أفضل

ويسن جعل صفوفهم

أى المصلين على الميت

ثلاثة فأكثر واذا صلى عليه

أى الميت

فحضر من لم يصل صلى

ولو بعد الدفن وتقع فرضا

ومن صلى

على جنازة ولو منفردا

لا يعيد على الصحيح

ومقابله يسن إعادتها في جماعة وقيل ان صلى منفردا ثم وجد ج ماعة أعادها

ولا تؤخر لزيادة مصلين

بل تصلى بمن حضر ومن جاء صلى على القبر

وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة ولو نوى الامام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس حاز والدفن في المقبرة أفضل

من الدفن في غيرها بل يكره في البيت إلا الشهيد فيدفن موضع قتله

ويكره المبيت بها

أى المقبرة اذا كان منفردا وأما اذا كان في جمع لقراءة قرآن مثلا فلا يكره

ويندب ستر القبر

عند ادخال الميت فيه

بثوب وان كان

الميت

رجلا

وهو للأنثى آكد

ويندب

أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرش تحته

أى الميت

شيء ولا

يوضع تحت رأسه

مخدة

أى يكره ذلك

ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية

بسكون الدال وتخفيف الياء

أو رخوة

بكسر الراء فلا يكره وكذا في أرض مسبعة لا يصونه فيها إلا التابوت

ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة ما لم يتحره

فإن تحراه كره

وغيرهما

أى الليل ووقت الكراهة

أفضل ويكره تجصيص القبر

أى تبييضه بالجبس أو الجبر

والبناء

عليه

والكتابة عليه

ولو لاسم صاحبه ويكره تقبيل التابوت والأعتاب وأن يجعل على القبر مظلة

ولو بنى في مقبرة مسبلة

وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها

هدم

ويحرم البناء فيها

ويندب

Halaman 114