112

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

على الحاجة كره وأما العورة فنظرها حرام

ومن تعذر غسله

لفقد الماء أو لتهري جسده

يمم

وجوبا

ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة واذا ماتا غسلا غسلا واحدا فقط

لأن الغسل الذى عليهما انقطع بالموت

وليكن الغاسل أمينا

ندبا

فان رأى خيرا

كاستنارة وجه

ذكره

ندبا

أو غيره

كسواد وجه

حرم ذكره إلا لمصلحة

كأن كان مبتدعا فيذكره

ولو تنازع أخوان أو زوجتان

في غسل ميت لهما

أقرع

بينهما فمن خرجت قرعته غسله

والكافر أحق بقريبه الكافر

في تجهيزه من قريبه المسلم

ويكره

للمرأة

الكفن المعصفر والمزعفر

وأما الرجل فيحرم عليه المزعفر دون المعصفر

وتكره

المغالاة فيه

أى الكفن وأما تحسينه في بياضه ونظافته فمستحب

والمغسول أولى من الجديد والصبى كبالغ في تكفينه بأثواب

ثلاثة

والحنوط مستحب

لا واجب

وقيل واجب ولا يحمل الجنازة إلا الرجال

ندبا

وان كان

الميت

أنثى

فيكره للنساء

ويحرم حملها على هيئة مزرية

كحمل الكبير على الكتف مثلا

وعلى

هيئة يخاف منها سقوطها

لأنه تعريض لإهانته

ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت

وهو سرير فوقه قبة

ولا يره الركوب في الرجوع منها

أى الجنازة وأما في الذهاب معها فمكروه

ولا بأس بابتاع المسلم جنازة قريبه الكافر

وأما غير قريبه فحرام ومثل القريب الزوجة والجار

ويكره اللغط في الجنازة

وهو رفع الصوت ولو بقراءة

ويكره

إتباعها بنار

وفعل ذلك عند القبر مكروه أيضا

ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع

وتكفينهم

والصلاة

عليهم ودفنهم

فان شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين

منهم

وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه ان كان مسلما

ويعذر في تردد النية للضرورة

ويقول اللهم اغفر له ان كان مسلما ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو مات

Halaman 113