114

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أن يرش القبر بماء

وأما بماء الورد فمكروه

ويوضع عليه

أى القبر

حصى وعند رأسه

أى الميت

حجر أو خشبة

ويندب

جمع الأقارب

للميت

في موضع

من المقبرة وينبغي إلحاق الزوجين والعتقاء والأصدقاء بالأقارب

ويندب

زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وقيل تحرم وقيل تباح

وجزم به في الاحياء ومحل تلك الأقوال في غير زيارة قبور الأنبياء وأهل الصلاح والا فزيارتهم سنة للنساء أيضا

ويسلم الزائر

للقبور ندبا

ويقرأ

ما تيسر من القرآن

ويدعو

للميت عقب القراءة ويستقبل عنده القبلة

ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر

قبل أن يدفن إلا أن تكون البلد قريبة

وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه

الشافعي رضي الله تعالى عنه والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت فحينئذ تنتفى الكراهة والحرمة

ونبشه بعد دفنه

وقبل بلاء جسده عند أهل الخبرة

للنقل وغيره

كصلاة وتكفين

حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين

فيجب النبش

أو وقع فيه

أى القبر

مال

وطلبه مالكه فيجب النبش

أو دفن لغير القبلة لا للتكفين

فلا ينبش لأجله لو دفن من غير كفن

في الأصح

ومقابله ينبش وكذا لو لحقه سيل أو نداوة ينبش لينقل وأما بعد بلاء جسد الميت فلا يحرم نبشه بل تحرم عمارة قبره إذا كان في مقبرة مسبلة إلا إذا كان من أهل الخير الذين يتبرك بهم فتستمر حرمة نبشهم

ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت

ويسن تلقين الميت المكلف

ويسن

لجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم

أى الأهل

يومهم وليلتهم ويلح عليهم

ندبا

في الأكل ويحرم تهيئته

أى الأكل

للنائحات

والنادبات

والله أعلم

وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة تعد من النياحة

Halaman 115