111

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وأن كان بينهما محرمية أما نبش القبر بعد دفن الميت لدفن ثان فلا يجوز إلا اذا بلي الأول وصار ترابا

ولا يجلس على القبر

ولا يستند ليه

ولايوطأ

أي يكره ذلك والمراد من القبر ما حاذي الميت ولا يكره المشي بين القبور

ويقرب زائره

منه

كقربه منه

في زيارته

حيا

ولاعبرة بالمهانة للتجبر

والتعزية

وهي الأمر بالصبر والحمل عليه والتحذير من الجزع والدعاء للميت

سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام

لحاضر من الموت ومن القدوم لغائب فتكره التعزية بعدها

ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك

ويعزى المسلم

بالكافر

القريب

أعظم الله أجرك وصبرك

وأخلف عليك

ويعزوى

الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك

وتعزية الحربى والمرتد مكروهة إلا ان رجى إسلامه فهي مستحبة

ويجوز البكاء عليه

أى الميت

قبل الموت وبعده

ولو بعد الدفن ولكنه خلاف الأولى وان كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيحرم ولكن هذا إذا لم يغلبه البكاء والا فلا يدخل تحت النهى

ويحرم الندب بتعديد شمائله

أى خصاله الحسنة وهو بصيغ مخصوصة فتعديد المحاسن مع التأسف بالصيغ المخصوصة حرام ولو مع عدم البكاء

ويحرم

النوح

وهنو رفع الصوت بالندب

ويحرم أيضا

الجزع بضرب صدره ونحوه

كشق جيب ورفع صوت بافراط في البكاء ومن ذلك تغيير الزى ولبس غير ما جرت به العادة

قلت هذه مسائل منثورة

أى متفرقة ليست من باب واحد زادها على المحرر

يبادر

ندبا

بقضاء دين الميت

قبل الاشتغال بتجهيزه

وتنفيذ

وصيته

ويجب ذلك عند طلب الموصى له المعين

ويكره تمنى الموت لضر نزل به

في بدنه أو ضيق في دنياه

لا لفتنة دين

فلا يكره بل يستحب

ويسن التداوى

للمريض فان ترك التداوي توكلا وقوي يقينه فهو أفضل

ويكره اكراهه

أى المريض

عليه

أى التداوى وكذا كراهه على الطعام

ويجوز لأهل الميت ونحوهم

كأصدقائه

تقبيل وجهه

إذا كان صالحا

ولا بأس بالاعلام بموته للصلاة وغيرها

كالدعاء والترحم

بخلاف نعى الجاهلية

وهو النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره فانه مكروه

ولا ينظر الغاسل من بدنه

أى الميت

إلا قدر الحاجة من غير العورة

فان نظر زائدا

Halaman 112