110

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فصل

في دفن الميت

أقل القبر حفرة تمنع

بعد ردمها

الرائحة والسبع

عن نبش الميت وأكله فلا يكفى وضعه على الأرض أو في غار والبناء عليه لأنه ليس بحفرة ومن ذلك الفساقي المعلومة خصوصا وفيها إدخال ميت على ميت

ويندب أن يوسع

بأن يزاد في طوله وعرضه

ويعمق

بأن يزاد في نزوله

قدر قامة وبسطة

من رجل معتدل بأن يقوم باسطا يديه وهما أربعة أذرع ونصف

واللحد

وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي قدر ما يسع الميت ويستره

أفضل من الشق

وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر أو يبنى جانباه ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت ويسقف عليه بنحو لبن

ان صلبت الأرض

أما في الرخوة فالشق أفضل

ويوضع رأسه

أى الميت

عند رجل القبر

أى مؤخره الذى سيصير عنده رجل الميت

ويسل من قبل رأسه برفق

لا بعنف

ويدخله القبر الرجال

اذا وجدوا وان كان الميت أنثى

وأولاهم

أى الرجال

الأحق بالصلاة

عليه

قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم

ويلهيه الأفقه ثم الأقرب فالأقرب من المحارم ثم عبدها ثم العصبة الذين لا محرمية لهم ثم ذو الرحم كذلك الأجنبي الصالح

ويكونون

أى المدخلون للميت

وترا ويوضع في اللحد

أو غيره

على يمينه

ندبا ويوجه

للقبلة

وجوبا فلو وجه لغيرها نبش ووجه إليها ولو وضع على اليسار للقبلة كان مكروها ولم ينبش

ويسند وجهه

وكذا رجلاه

إلى جداره

أى القبر ويجافى باقى بدنه فيكون كالقوس كل ذلك ندبا

ويسند

ظهره بلبنة ونحوها

كتراب ويجعل تحت رأسه لبنة ويفضى بخده إليها

ويسد فتح اللحد بلبن

وهو طوب لم يحرق

ويحثو

والحثو الأخذ بالكفين معا

من دنا

من القبر

ثلاث حثيات تراب

من تراب القبر

ثم يهال

أى يصب التراب

بالمساحي

جمع مسحاة وهي الفأس

ويرفع القبر شبرا فقط

فلا يزاد على تراب القبر ورفعه فوق الشبر مكروه

والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه

ومقابله التسنيم أولى

ولا يدفن اثنان في قبر

ابتداء فلو جمع اثنان من جنس كرجلين حرم وقيل كره

إلا لضرورة

كأن كثروا

فيقدم أفضلهما

وهو الأحق بالإمامة إلى جدار القبر القبلي لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه أما الابن مع الأم فيقدم ولا يجمع رجل مع امرأة إلا لضرورة

Halaman 111