Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
فصل
في دفن الميت
أقل القبر حفرة تمنع
بعد ردمها
الرائحة والسبع
عن نبش الميت وأكله فلا يكفى وضعه على الأرض أو في غار والبناء عليه لأنه ليس بحفرة ومن ذلك الفساقي المعلومة خصوصا وفيها إدخال ميت على ميت
ويندب أن يوسع
بأن يزاد في طوله وعرضه
ويعمق
بأن يزاد في نزوله
قدر قامة وبسطة
من رجل معتدل بأن يقوم باسطا يديه وهما أربعة أذرع ونصف
واللحد
وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي قدر ما يسع الميت ويستره
أفضل من الشق
وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر أو يبنى جانباه ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت ويسقف عليه بنحو لبن
ان صلبت الأرض
أما في الرخوة فالشق أفضل
ويوضع رأسه
أى الميت
عند رجل القبر
أى مؤخره الذى سيصير عنده رجل الميت
ويسل من قبل رأسه برفق
لا بعنف
ويدخله القبر الرجال
اذا وجدوا وان كان الميت أنثى
وأولاهم
أى الرجال
الأحق بالصلاة
عليه
قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم
ويلهيه الأفقه ثم الأقرب فالأقرب من المحارم ثم عبدها ثم العصبة الذين لا محرمية لهم ثم ذو الرحم كذلك الأجنبي الصالح
ويكونون
أى المدخلون للميت
وترا ويوضع في اللحد
أو غيره
على يمينه
ندبا ويوجه
للقبلة
وجوبا فلو وجه لغيرها نبش ووجه إليها ولو وضع على اليسار للقبلة كان مكروها ولم ينبش
ويسند وجهه
وكذا رجلاه
إلى جداره
أى القبر ويجافى باقى بدنه فيكون كالقوس كل ذلك ندبا
ويسند
ظهره بلبنة ونحوها
كتراب ويجعل تحت رأسه لبنة ويفضى بخده إليها
ويسد فتح اللحد بلبن
وهو طوب لم يحرق
ويحثو
والحثو الأخذ بالكفين معا
من دنا
من القبر
ثلاث حثيات تراب
من تراب القبر
ثم يهال
أى يصب التراب
بالمساحي
جمع مسحاة وهي الفأس
ويرفع القبر شبرا فقط
فلا يزاد على تراب القبر ورفعه فوق الشبر مكروه
والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه
ومقابله التسنيم أولى
ولا يدفن اثنان في قبر
ابتداء فلو جمع اثنان من جنس كرجلين حرم وقيل كره
إلا لضرورة
كأن كثروا
فيقدم أفضلهما
وهو الأحق بالإمامة إلى جدار القبر القبلي لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه أما الابن مع الأم فيقدم ولا يجمع رجل مع امرأة إلا لضرورة
Halaman 111