Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
ظفرا أو شعرا
صلى عليه
أى الجزء وجوبا بعد غسله مواراته بخرقة بنية الصلاة على جملته إن كانت البقية غسلت ولم يصل عليها والا نوى الصلاة على العضو فقط فان شك في غسل البقية لم تجز نيتها إلا اذا علق ويجب دفن هذا العضو أيضا ومحل وجوب الصلاة على العضو إذا لم يصل على الميت مع هذا الجزء والا فلا تجب وعلى هذا فما يوجد الآن في المدافن من أجزاء الموتى الذين علمت الصلاة عليهم وغسلهم لا يجب في تلك الأجزاء غير المواراة والدفن
والسقط إن استهل
أى صاح
أو بكى ككبير
في أحكامه
والا
بأن لم يحصل منه واحد من الأمرين
فان ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر
ومقابله لا يصلى ويجب دفنه وكذا غسله
وان لم تظهر
أمارة الحياة
ولم يبلغ أربعة أشهر
أى لم يظهر خلق الآدمي فيه بالتخطيط
لم يصل عليه
ولم يغسل بل يسن ستره بخرقة ودفنه
وكذا إن بلغها في الأظهر
أى ظهر حلقه ولم تظهر أمارة الحياة لا يصلى عليه ويجب غسله وتكفينه ودفنه ومقابل الأظهر تجب الصلاة أيضا
ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه
أى يحرمان
وهو
أى الشهيد
من مات في قتال الكفار
سواء كانوا حربيين أنو مرتدين
بسببه
أى القتال ولو بعود سلاحه اليه أو قتله الكفار صبرا أو وجد في ساحة القتال ميتا ولم يعلم سبب موته
فان مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر ومقابله أن من مات بعد انقضائه بجراحة يقطع بموته منها أو في قتال البغاة فهو شهيد
وكذا
لو مات
في القتال لا بسببه
كأن قتله مسلم عمدا أو مات فجأة فغير شهيد
على المذهب
وقيل انه شهيد
ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل
بل يحرم ومقابل الأصح أنه يغسل
والأصح
أنه
أى الشهيد
تزال نجاسته غير الدم
فتغسل وان أدى ذلك الى إزالة دم الشهادة ومقابل الأصح لا تزال مطلقا وقيل إن أدى إلى إزالة دم الشادة لا تزال والا أزيلت
ويكفن
الشهيد ندبا
في ثيابه الملطخة بالدم
ويجوز إبدالها بغيرها
فان لم يكن ثوبه سابغا
أى ساترا لجميع بدنه
تمم
وجوبا ويندب نزع آلة الحرب عنه كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه
Halaman 110