109

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ظفرا أو شعرا

صلى عليه

أى الجزء وجوبا بعد غسله مواراته بخرقة بنية الصلاة على جملته إن كانت البقية غسلت ولم يصل عليها والا نوى الصلاة على العضو فقط فان شك في غسل البقية لم تجز نيتها إلا اذا علق ويجب دفن هذا العضو أيضا ومحل وجوب الصلاة على العضو إذا لم يصل على الميت مع هذا الجزء والا فلا تجب وعلى هذا فما يوجد الآن في المدافن من أجزاء الموتى الذين علمت الصلاة عليهم وغسلهم لا يجب في تلك الأجزاء غير المواراة والدفن

والسقط إن استهل

أى صاح

أو بكى ككبير

في أحكامه

والا

بأن لم يحصل منه واحد من الأمرين

فان ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر

ومقابله لا يصلى ويجب دفنه وكذا غسله

وان لم تظهر

أمارة الحياة

ولم يبلغ أربعة أشهر

أى لم يظهر خلق الآدمي فيه بالتخطيط

لم يصل عليه

ولم يغسل بل يسن ستره بخرقة ودفنه

وكذا إن بلغها في الأظهر

أى ظهر حلقه ولم تظهر أمارة الحياة لا يصلى عليه ويجب غسله وتكفينه ودفنه ومقابل الأظهر تجب الصلاة أيضا

ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه

أى يحرمان

وهو

أى الشهيد

من مات في قتال الكفار

سواء كانوا حربيين أنو مرتدين

بسببه

أى القتال ولو بعود سلاحه اليه أو قتله الكفار صبرا أو وجد في ساحة القتال ميتا ولم يعلم سبب موته

فان مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر ومقابله أن من مات بعد انقضائه بجراحة يقطع بموته منها أو في قتال البغاة فهو شهيد

وكذا

لو مات

في القتال لا بسببه

كأن قتله مسلم عمدا أو مات فجأة فغير شهيد

على المذهب

وقيل انه شهيد

ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل

بل يحرم ومقابل الأصح أنه يغسل

والأصح

أنه

أى الشهيد

تزال نجاسته غير الدم

فتغسل وان أدى ذلك الى إزالة دم الشهادة ومقابل الأصح لا تزال مطلقا وقيل إن أدى إلى إزالة دم الشادة لا تزال والا أزيلت

ويكفن

الشهيد ندبا

في ثيابه الملطخة بالدم

ويجوز إبدالها بغيرها

فان لم يكن ثوبه سابغا

أى ساترا لجميع بدنه

تمم

وجوبا ويندب نزع آلة الحرب عنه كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه

Halaman 110