108

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

يسن

ويجب تقديمها

أى الصلاة

على الدفن

وتأخيرها عن الغسل فان دفن من غير صلاة أثموا

وتصح بعده

أى الدفن بشرط أن لا يتقدم على القبر

والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها

أى صلاة الجنازة

وقت الموت

فلا تصح صلاة من كان صبيا أو مجنونا وقت موته ثم بلغ أو أفاق بعد الدفن ومقابل الأصح بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت فمن كان مميزا وقته صحت صلاته على الثاني دون الأول

ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال

وكذا غيره من الأنبياء لأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم

فرع

في بيان الأولى بالصلاة عليه

الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالى

وان أوصى الميت لغير الولي والقديم تقديم الوالى

فيقدم الأب

أو نائبه

ثم الجد

أبو الأب

وان علا ثم الابن ثم ابنه وان سفل ثم الأخ والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب

ومقابل الأظهر هما سواء

ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة

أى بقيتهم

على ترتيب الارث ثم ذوو الأرحام

يقدم الأقرب فالأقرب فيقدم الجد أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم

ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى

من الأفقه

على النص

بخلاف غيرها من الصلوات

ويقدم الحر البعيد على العبد القريب

فيقدم العم الحر على الأخ العبد

ويقف

المصلي ندبا

عند رأس الرجل

ولو صغيرا

وعند

عجزها

أى الأنثى وهي ألياها ويقف المأموم في الصف حيث كان

وتجوز على الجنائز صلاة

واحدة برضا أوليائها ويعمهم بالدعاء والأفضل إفراد كل بصلاة وإذا أراد الصلاة عليهم جميعا وكانوا رجالا أو نساء جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد الى جهة القبلة وقدم اليه أفضلهم خصالا تقتضى الرحمة وان كانوا ذكورا وإناثا جعل الرجال مما يلى الامام والنساء مما يلى القبلة

وتحرم

الصلاة

على الكافر ولا يجب غسله

لكنه يجوز

والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه

وفاء بذمته وأما الحربي وكذا المرتد فلا يجب تكفينه قطعا وكذا دفنه على الأصح ومقابل الأصح لا يجب تكفين الذمي ولا دفنه

ولو وجد عضو مسلم علم موته

بغير شهادة ولو كان هذا الجزء

Halaman 109