107

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ويقول

ندبا

في الطفل

والمراد به من لم يبلغ وكذا الأنثى

مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه

أى مهيئا مصالحهما في الآخرة

وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما

ويؤنث الضمائر فيما اذا كان أنثى ويكفى ذلك في الطفل وان لم يخصه بدعاء

ويقول في الرابعة

ندبا

اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة

ولو تخلف المقتدى بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته

لأن التخلف بها يعد فاحشا ولو تخلف في الرابعة حتى سلم الامام لا تبطل فان كان عذر كبطء قراءة أو سيان لم تبطل والتقدم كالتخلف

ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وان كان الامام في غيرها ولو كبر الامام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة

كما لو ركع الامام عقب تكبير المسبوق

وان كبرها

الامام

وهو

أى المأموم

في

أثناء

الفاتحة تركها وتابعه في الأصح

ومقابله يتخلف ويتمها

وإذا سلم الامام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها

وجوبا في الواجب وندبا في المندوب

وفي قول لا تشترط الأذكار

بل يأتي بباقي التكبيرات نسقا وعلى المعتمد يسن إبقاء الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم فلو رفعت قبله لم يضر

ويشترط

في صلاة الجنازة

شروط الصلاة لا الجماعة

فلا تشترط بل تسن

ويسقط فرضها بواحد وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة ولا يسقط

فرض صلاتها

بالنساء وهناك رجال

أى جنسهم ولو صبيانا مميزين

في الأصح

ومقابله يسقط بهن الفرض ولو لم يوجد رجال وجبت عليهن

ويصلى على الغائب عن البلد

وان قربت المسافة ان ظن أنه غسل أو علق النية بخلاف من في البلد وان كبرت فلا تصح الصلاة إلا لمن حضره ولو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه أو سنته وغسلوا في أقطار الأرض جاز وان لم يعرف عينهم بل

Halaman 108