Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
قلت الا ابن العم ونحوه فكالاجنبي والله أعلم ويقدم عليهم
أى رجال القرابة المحارم
الزوج في الأصح
أو مقابله يقدمون عليه
ولا يقرب المحرم طيبا
إذا مات
ولا يؤخذ شعره وظفره
أى يحرم ازالة ذلك منه
وتطيب المعتدة
المحدة
في الأصح
ومقابله يحرم تطييبها كالمحرم
والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه قلت الأظهر كراهته والله أعلم
والصحيح أن الميت لا يختن
فصل في تكفين الميت وحمله
يكفن بماله لبسه حيا
فيجوز تكفين المرأة في حرير ومز عفروان كان مكروها بخلاف الرجل
وأقله ثوب
يعم البدن فتعميمه البدن حق للميت وستره العورة حق لله
ولا تنفذ وصيته باسقاطه
لأنه حق لله تعالى ولو أوصى باسقاط الثاني والثالث نفذت والواجب في كفنه بالنسبة للورثة اذا كفن من تركته ثلاثة أثواب
والأفضل للرجل ثلاثة
من الأثواب فهي وان كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل من الزائد عليها
ويجوز رابع وخامس
من غير كراهة وأما الزيادة على ذلك فهي مكروهة
والأفضل
لها خمسة ومن كفن منهما
أى الرجل والمرأة
بثلاثة فهي لفائف
يعم كل منها جميع البدن
وان كفن
الرجل
في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن
أى اللفائف
وان كفنت
المرأة
في خمسة فإزار وخمار
وهو ما يغطى الرأس
وقميص ولفافتان
وفي قول ثلاث لفائف وازار وخمار ويسن الأبيض
ومحله
أى الكفن كبقية مؤن التجهيز
أصل التركة
الا المرأة التي وجبت نفقتها على زوجها فكفنها عليه
فان لم يكن
للميت تركة
فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد وكذا
محل الكفن أيضا
الزوج
الموسر الذى يلزمه نفقتها فيلزمه كفنها
في الأصح
ومقابله لا يجب التكفين لفوات التمكين واذا لم يكن للميت مال ولا كان له منفق فمؤن تجهيزه من بيت المال كنفقته فان لم يكن فعلى أغنياء المسلمين
ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة
Halaman 105