104

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

قلت الا ابن العم ونحوه فكالاجنبي والله أعلم ويقدم عليهم

أى رجال القرابة المحارم

الزوج في الأصح

أو مقابله يقدمون عليه

ولا يقرب المحرم طيبا

إذا مات

ولا يؤخذ شعره وظفره

أى يحرم ازالة ذلك منه

وتطيب المعتدة

المحدة

في الأصح

ومقابله يحرم تطييبها كالمحرم

والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه قلت الأظهر كراهته والله أعلم

والصحيح أن الميت لا يختن

فصل في تكفين الميت وحمله

يكفن بماله لبسه حيا

فيجوز تكفين المرأة في حرير ومز عفروان كان مكروها بخلاف الرجل

وأقله ثوب

يعم البدن فتعميمه البدن حق للميت وستره العورة حق لله

ولا تنفذ وصيته باسقاطه

لأنه حق لله تعالى ولو أوصى باسقاط الثاني والثالث نفذت والواجب في كفنه بالنسبة للورثة اذا كفن من تركته ثلاثة أثواب

والأفضل للرجل ثلاثة

من الأثواب فهي وان كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل من الزائد عليها

ويجوز رابع وخامس

من غير كراهة وأما الزيادة على ذلك فهي مكروهة

والأفضل

لها خمسة ومن كفن منهما

أى الرجل والمرأة

بثلاثة فهي لفائف

يعم كل منها جميع البدن

وان كفن

الرجل

في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن

أى اللفائف

وان كفنت

المرأة

في خمسة فإزار وخمار

وهو ما يغطى الرأس

وقميص ولفافتان

وفي قول ثلاث لفائف وازار وخمار ويسن الأبيض

ومحله

أى الكفن كبقية مؤن التجهيز

أصل التركة

الا المرأة التي وجبت نفقتها على زوجها فكفنها عليه

فان لم يكن

للميت تركة

فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد وكذا

محل الكفن أيضا

الزوج

الموسر الذى يلزمه نفقتها فيلزمه كفنها

في الأصح

ومقابله لا يجب التكفين لفوات التمكين واذا لم يكن للميت مال ولا كان له منفق فمؤن تجهيزه من بيت المال كنفقته فان لم يكن فعلى أغنياء المسلمين

ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة

Halaman 105