103

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

في كفنه

ويغسل شقه الأيمن

مما يلى الوجه من عنقه إلى قدمه

ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقة الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسله ويستحب ثانية وثالثة

كذلك فان لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل

ويستحب

أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح

بفتح القاف أى خالص

من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر

بالماء فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث بل المحسوب غسلة الماء القراح والأولى أن يكرر السدر إلى أن يحصل النقاء فاذا حصل غسل بالماء الخالص ثم بعد ذلك ثانية وثالثة كغسل الحى

ويسن

أن يجعل في كل غسلة

من غسلات الماء القراح

قليل كافور

بحيث لا يخرج الماء عن الطهورية ويكره تركه والمحرم يحرم وضع الكافور في ماء غسله ثم ينشف الميت من ماء الغسل تنشيفا بليغا وتلين مفاصله

ولو خرج بعده

أى الغسل

نجس وجب ازالته فقط

لا إعادة الغسل والوضوء

وقيل

تجب ازالته

مع الغسل ان خرج من الفرج

وقبل التكفين

وقيل

تجب إزالته مع

الوضوء

أما بعد التكفين فيجب ازالة النجاسة قولا واحدا

ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة ويغسل أمته

أى يجوز له ذلك حيث يجوز له بضعها وأما إذا كانت مزوجة أو مبعضة فلا

ويغسل

زوجته وهي زوجها ويلفان

أى الرجل في أمته وزوجته والمرأة في زوجها

خرقة

على يدهما

ولامس

أى لا ينبغي أن يقع بينهما مس لئلا ينتقض وضوء الحى الماس وأما الميت فلا

فان لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم

أى الميت وجوبا

في الأصح

ومقابله يغسل في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض النظر ما أمكنه

وأولى الرجال به

أى الرجل

أولاهم بالصلاة

عليه وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء ثم الزوجة

وأولى النساء

بها قراباتها

محارم أولا

ويقدمن على زوج في الأصح

ومقابله يقدم عليهن

وأولاهن ذات محرمية

وهي التي لو كانت رجلا لحرم نكاحها بسبب القرابة

ثم

ذوات الولاء ثم

الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم

Halaman 104