105

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ويذر على كل واحدة

من اللفائف

حنوط

بفتح الحاء نوع من الطيب يشتمل على كافور وصندل وذريرة القصب

وبوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور

غير الذى في الحنوط

ويشد ألياه

بخرقة بعد دس قطن بين ألييه عليه حنوط وكافور ليسد المخرج

ويجعل على منافذ بدنه

من نحو عينيه وكذلك أعضاء سجوده

قطن

عليه حنوط وكافور

ويلف عليه

بعد ذلك

اللفائف

بأن يثنى الطرف الأيسر ثم الأيمن

وتشد

بشداد

فاذا وضع في قبره نزع الشداد ولا يلبس المحرم الذكر محيطا

مثل القميص

ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة

إذا كان قبل التحلل الأول

وحمل الجنازة بين العمودين أفضل التربيع في الأصح

ومقابله التربيع أفضل وقيل هما سواء

وهو

أى الحمل بين العمودين

أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان

فحاملوه ثلاثة فان عجز المقدم أعانه اثنان

والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران

فحاملوه أربعة

والمشى أمامها بقربها

بحيث لو التفت لرآها

أفضل

من المشى بعيدا عنها فالحاصل أن المشي أفضل من الركوب بل هو في الذهاب مكروه من غير عذر وفضيلة التشييع تحصل بالمشى خلفها وأمامها ولكن كمال الفضيلة بالمشي أمامها وتحصل الفضيلة أيضا للماشي بقربها أو بعيدا عنها عند كثرة الماشين بحيث ينسب اليها ولكن بقربها أفضل

ويسرع بها

نديا والاسراع فوق المشي المعتاد وأقل من الخبب أى الجرى

ان لم يخف تغيره

أى الميت بالاسراع والا فيتأنى ويستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها

فصل في الصلاة على الميت

لصلاته أركان

سبعة

أحدها النية ووقتها كغيرها

من الصلوات في وجوب قرنها بتكبيرة الاحرام

وتكفى نية الفرض

من غير تعرض لكفاية

وقيل تشترط نية فرض كفاية

فعلى كل لا بد من التعرض للفرضية

ولا يجب تعيين الميت

باسمه ولا بأنه رجل أو امرأة وأما تعيينه بالحاضر أو من يصلى عليه الإمام فلازم وكذا تعيين الغائب بالقلب

فان عين وأخطأ

كأن قال أصلى على عمرو فاذا هو خالد

بطلت

اذا لم

Halaman 106