102

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ثيابه

لكن يترك عليه قميصه الذي يغسل فيه ويشمر حتى لا يتنجس بما يخرج منه

ووجه للقبلة كمحتضر

لكن يلقى هنا على قفاه

ويتولى ذلك أرفق محارمه

أى الميت

ويبادر بغسله إذا تيقن موته

بشيء من علاماته كميل أنف فإن شك أخر وجوبا

وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

يخاطب بها كل من علم بموته من قريب أو غيره

وأقل الغسل تعميم بدنه

بالماء

بعد إزالة النجس

إن كان وعلى ما صححه المصنف تكفي غسلة واحدة لهما

ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقة أو غسل كافر

وعلى مقابل الأصح تجب فلا يكفى ذلك

قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم

فالفرض فعلنا حتى لا يسقط بفعل الملائكة

والأكمل وضعه بموضع خال

عن الناس لا يكون فيه إلا الغاسل ومن يعينه وللولي الحضور وإن لم يعن

مستور

عنهم

على لوح

أو سرير هيء لذلك

ويغسل في قميص

ويدخل الغاسل يده في كمه أو يفتقه ويغسله من تحته فان لم يتأت غسله في القميص ستر ما بين سرته وركبته ويسن أن يغطي وجهه بخرقة من أول وضعه على المغتسل

بماء بارد

الا أن يكون في برد فيسخن قليلا

ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا الى ورائه

قليلا

ويضع يمينه على كتفه وابهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره الى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج مافيه

ويكون عنده مجمرة فائحة بالطيب والمعين يصب ماء كثيرا لئلا تظهر رائحة ما يخرج منه

ثم يضجعه لقفاه

مستلقيا

ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه

أى قبله ودبره

ثم يلف

خرقة

أخرى

على يده اليسرى

ويدخل أصبعه

السبابة من يسراه

فمه ويمرها على أسنانه

بشيء من الماء

ويزيل ما في منخريه من أذى

بأصبعه الخنصر مبلولة بماء

ويوضئه كالحى

إلا أن النية اعتمد بعضهم ندبها كالغسل

ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه

كخطمى

ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق

ليقل انتتاف الشعر

ويرد المنتتف إليه

ندبا فيضعه

Halaman 103