182

من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد ويوم لتشرق عليه أن يصوم فانه حق لزمه فان شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام فمات الرجل، فعليهما الدية في أموالهما نصفين لورثة الميت.

وإن قتل رجل امرأة متعمدا، فان شاؤا أوليائها قتلوه وأدوا إلى اوليائه نصف الدية، والا اخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلان متعمدة، فان شاؤا أهله يقتلوها قتلوها، فليس يجنى أحد جناية أكثر من نفسه، وإن ارادوا الدية أخذوا عشرة ألف درهم.

وإذا فقاء الرجل عين امرأة، فان شاءت ان تفقأ عينه وفعلت وادت إليه ألفين وخمسمأة درهم، وإن شاءت اخذت ألفين وخمسمأة درهم وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم، وإن شاء ان يفقأ عينها فعل ولا تغرم شيئا.

فان قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحين والثلاث الاصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحين والثلاث الاصابع الشلل، وقيمة الاصبعين الصحيحين مع الكف الفا درهم، والثلاث الاصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحين والثلاث الاصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطع يده أو يفتديه مولاه.

وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدي من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، انما ذلك على امام المسلمين(2).

وقضى أبوجعفر (عليه السلام) في عين الاعور إذا اصيبت عينه الصحيحة ففقئت: ان يفقأ

Halaman 183