Siri Teks Fiqh
سلسلة المتون الفقهية
Genre-genre
عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية، وان شاء أخذ الديه كاملة.
وقيل لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قتل متعمدا، فقال: جزاءه جهنم، فقيل هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قيل: فان لم يقبلوا الدية قال: يتزوج الرجل اليهم قال: (قيل ل): لا يزوجونه قال: يجعل ديته صررا ثم يرمي بها في دارهم.(1)
وسئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم عن الشهادة، قال: يقتل الرجل ويغرم الاخرون ثلاثة أرباع الدية.
وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت، قال: عليه الدية فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال الامام: هذا الله عزوجل، وان قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الارش للامام، وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض اذن الرجل شيئا فقال: ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي (عليه السلام ) فاقاده فاخذ الاخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستعداه، فامر بها فقطعت ثانية وامر بها فدفنت، ثم قال: انما يكون القصاص من أجل الشين.
وقال علي (عليه السلام): لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله.
وسئل الرضا (عليه السلام) ما تقول في امرأة ظائرت قوما وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: ان كانت ظائرت القوم للفخر والعز فان الدية يجب عليها، وان كانت ظائرت القوم للفقر والحاجة فالدية على عاقلتها(2).
وسأل أبوحمزة الثمالي أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط حتى ذهب عقله، قال: عليه الدية قال: فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع
Halaman 184