إجماعًا، وحكى غيره قولين: الجواز عن ابن حبيب وعدمه عن ابن مسلمة، وعَلَى الإيماء فقال فِي " تهذيب الطالب ": يوميء للركوع من قيام وللسجود من جلوس، وأما الخوف من تلطّخ بدنه فلا يبيح له الإيماء اتفاقًا؛ إذ الجسد لا يفسد. هذا تحصيله فِي " التوضيح " (١).
وإِنْ لَمْ يَظُنَّ ورَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ.
قوله: [(وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ ورَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ) أي: الخمس العليا هذا ظاهر كلام الباجي خلاف ظاهر " المدوّنة "، بيّنه ابن عرفة فقال: وقول الباجي] (٢) عليا أنامل اليد اليسرى (٣)، وقوله عن ابن نافع: عليا الأنامل الأربع قليل، يقتضي قصره عَلَى يد واحدة، وفيها فتله بأصابعه وأتمّ، فجاء بنصّ " المدوّنة " بعد كلام الباجي تنبيهًا عَلَى أن ظاهرها عدم الاقتصار عَلَى يدٍ واحدة ولذا قال أبو الحسن الصغير: فإن تخضّبت عليا أنامل اليسرى انتقل إِلَى عليا أنامل اليمنى، وقد قال الشارمساحي: وهو الذي يسميه المشارقة: مجهول الجلاب. وقيل: وأصابع اليمنى كذا فِي نسختي بالواو عَلَى الجمع.
وأما المصنف فِي " التوضيح " فإنما حكى عنه قولين فِي كون الفتل باليمنى فقط أو باليسرى فقط، ومثل ما للباجي لابن يونس عن مالك فِي المجموعة، وجعله ابن عبد السلام [المذهب] (٤) فقال: وقالوا بأنامله الأربع مع أنه كالمتبريء قال فِي " التوضيح ": أي يفتله بإبهامه وعليا أنامله الأربع (٥).
فَإِنْ زَادَ عَلَى دِرْهَمٍ قَطَعَ.
قوله: (فَإِنْ زَادَ عَنْ دِرْهَمٍ قَطَعَ) جعل هنا الدرهم من حيّز اليسير، وجعله فِي
_________
(١) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٣٧٨، والمقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٢٩، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٢٤٥. وانظر تفصيل التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٣١٥، ٣١٦.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن ٤): (يسير)،ونصّ الباجي: (الأنامل العليا من أصابع يده) فليسا من نصّه.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(٥) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ١٣٧، والمنتقى، للباجي: ١/ ٣٧٥، والتوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٣١٥.
1 / 167