الأندلسيين؛ مع أن رواية ابن وهب عند اللخمي وغيره، فالأقسام ثلاثة:
الأول: أذن لها وصلاّها.
الثاني: صلاها ولَمْ يُؤذِّن لها، وقد تناولهما كلام المصنف وفاقًا لإطلاق اللخمي.
الثالث: أذّن لها ولم يُصلّها، وحَملُ كلام المصنف عليه غير سديد؛ لاتفاق رواية ابن وهب، ومفهوم نقل الثلاثة [٨ / ب] عن أشهب، وقول بعض الأندلسيين عَلَى جواز أذانه لها ثانيًا، ولا يعلم لهم مخالف، فتدبره. وبالله تعالى التوفيق.
[شروط صحة الصلاة]
شُرِطَ لِصَلاةٍ طَهَارَةُ حَدَثٍ وخَبَثٍ، وإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا ودَامَ أَخَّرَ لآخِرِ الاخْتِيَارِيِّ، وصَلَّى أَوْ فِيهَا وإِنْ عِيدًا أَوْ جِنَازَةً وظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ.
أَتَمَّهَا إنْ لَمْ يُلَطِّخْ فُرُشَ مَسْجِدٍ.
قوله: (أَتَمَّهَا إنْ لَمْ يُلَطِّخْ فُرُشَ مَسْجِدٍ) هذا الشرط لابد منه، ولا أعرفه فِي هذا الفرع بعينه إلاّ للشرمساحي؛ فإنه قال: فإن علم أنه لا ينقطع فلا معنى لقطع صلاته التي شرع فيها، وسواءً كان فِي بيته أو مسجد إِذَا كان محصبًا، أو ترابًا لا حصير عليه؛ لأن ذلك ضرورة، فيغسل الدم بعد فراغه، كما ترك الأعرابي يتمّ بوله فِي المسجد (١). انتهى. فإن كان فِي مسجد محصر (٢) وخشي تلويثه قطع.
وأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيهِ أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ لا جَسَدِهِ.
قوله: (وأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيهِ أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ لا جَسَدِهِ) أي: إِذَا قلنا يتمها ولا يقطع، فإنه يجوز أن يوميء لخوف تأذي جسمه اتفاقًا، ولخوف تلطخ ثوبه. قال فِي " المقدمات ":
_________
(١) حديث بول الأعرابي في المسجد أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٦٠٢٥)، كِتَاب الْأَدَبِ، باب الرفق في الأمر كله، ومسلم في صحيحه برقم (٦٨٥) كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، والنسائي برقم (٥٣) باب ترك التوقيت في الماء، وابن ماجه برقم (٥٢٨) باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل، وأحمد، في المسند برقم (١٣٠٠٧) من حديث أنس ﵁، وابن خزيمة برقم (٢٩٣)، باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها، وابن حبان برقم (١٤٠١)، ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها حتى أزال عينها طهرها.
(٢) أي مفروشًا بالحصير.
1 / 166