المعفوات من حيّز الكثير حيث قال: (ودُونَ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ مُطْلَقًا (١». فجمع بين القولين. قال فِي " التوضيح " فإن زاد إِلَى الوسطى قطع. هكذا حكى الباجي، وحكى ابن رشد: أن الكثير هو الذي يزيد إِلَى الأنامل الوسطى بقدر الدرهم فِي قول ابن حبيب وأكثر منه فِي رواية ابن زياد. انتهى. وفهم ابن عرفة قول ابن رشد عَلَى التفسير للمذهب فقال: وقليل (٢) غيرها كدم غيره، ويؤيده أن ابن يونس فسّر به رواية المجموعة السابقة، ونحوه لعبد الحق فِي النكت، ولغير واحد (٣).
إن لَطَّخَهُ أَوْ خَشِيَ تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ.
قوله: (إنْ لَطَّخَهُ أَوْ خَشِي تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ) أما إن لطخ الزائد جسده أو ثوبه فيقطع، وأما إن خشي تلوث مسجد، وكان المسجد مفروشًا فلا يجوز له الفتل أصلًا، بل يخرج من أول ما يرشح، حكاه فِي " الذخيرة " عن سند بن عنان قال: وإنما شرع الفتل فِي المسجد المحصّب غير المفروش حتى ينزل المفتول فِي خلال الحصباء (٤).
وإِلا فَلَهُ الْقَطْعُ ونُدِبَ [له] (٥) الْبِنَاءُ، فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَانٍ مُمْكِنٍ قَرُبَ.
قوله: (وإِلا فَلَهُ الْقَطْعُ ونُدِبَ الْبِنَاءُ) أي: فإن لَمْ يرشح فقط بل سال أو قطر ولَمْ يتلطخ منه بكثير فالقطع مباح والبناء مندوب، تغليبًا للعمل، هذا قول مالك، وعكس ابن القاسم تغليبًا للقياس؛ إلاّ أنه قال: يقطع بسلام أو كلام، فإن ابتدأ وم يتكلّم أعاد الصلاة حكاه فِي " المقدمات " (٦).
_________
(١) هذا فيما مرّ في إزالة النجاسة.
(٢) في الأصل، و(ن ٢)، و(ن ٣): (قائل).
(٣) انظر: المنتقى، للباجي، ولفظه: (وإن زاد على ذلك إلى الأنامل التي تليها فلينصرف): ١/ ٣٧٥، وانظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٣٠، والتوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٣١٥.
(٤) انظر: الذخيرة، للقرافي: ٢/ ٨٤.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة.
(٦) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ٢/ ٣٢.
1 / 168