Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

Sibt al-Maridini d. 907 AH
170

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Penyiasat

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Nombor Edisi

1425هـ - 2004م

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

لا يورث ما وجب له من قصاص بقطع طرف من أطرافه كيده، أو رجله أو جرح له أرش1 مقدر كالموضحة2 في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثا له لولا الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي، والتشفي يتعلق بمن كان وارثا لولا الردة دون الإمام.

وقيل: يستوفيه الإمام كقصاص من لا وارث له3.

وهذا الاستثناء على مقتضى النص المعمول به عند أصحابنا، وهو نصه في المختصر4.

ونص في الأم5، على عدم وجوب القصاص تبعا للنفس.

والأول وهو: وجوب القصاص أظهر؛ لانفراد قصاص الطرف، والجرح عن قصاص النفس، فلا يتغير بما حدث بعده.

Halaman 239