169

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie
ولأن الأخت [ترث] ١ بالفرض تارة، وبالعصوبة أُخرى، بخلاف الجدة فيهما؛ فالأختيّة أقوى فلو كانت الجهة القويّة محجوبة بوجود حاجب ورثت [بالمرجوحة] ٢ من الجهتين كما لو خلّفت السفلى في المثال الأخير الوسطى، والعليا جميعًا، وهما: أُم السفلى، وأُم أمها، وكلتاهما أُختها من أبيها فأقوى جهتي العليا الجدودة كما سبق وهي محجوبة بالوسطى؛ لكونها أُمًا للميتة؛ وأُلام تحجب الجدة فنورّثها بالأخوّة وهي الجهة المرجوحة؛ فيكون للوسطى الثلث بكونها أُمًا، ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى
السدس؛ فلا [تكون] ٣ أمومتها محجوبة بأُخوّة نفسها مع الأخت الأخرى [كما] ٤ قاله ابن اللبّان، وغيره٥، لأن [أخوّة نفسها] ٦ ساقطة الاعتبار.
وللعليا النصف بالأخوة لا السدس بالجدودة؛ لأنها حُجبت.

١ في (هـ): يرث.
٢ في (ج): بالمرجوحية.
٣ في (ج)، (هـ): يكون.
٤ زيادة من (ب)، (هـ) .
٥ راجع الإيجاز في الفرائض خ١٨.
٦ في (د): أُخوته.

1 / 183