Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

Sibt al-Maridini d. 907 AH
171

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Penyiasat

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Nombor Edisi

1425هـ - 2004م

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

فلو وجب له بالجناية دية، أو حكومة1، أو قصاص، وعلى على مال كان المال فيئا لبيت المال؛ فلا يستوفي هذا الوارث غير القصاص فقط، واستيفاؤه له إرث على ما اختاره شيخه البلقيني-رحمه الله-2.

فلأجل ذلك قال: ويمكن أن يستثنى القصاص هنا.

وإن لمح فيه التشفي الذي عللنا به؛ لأن استيفاءه إرثا لا ينافي استيفاءه للتشفي، فكأنه يستوفيه بجهتين عند البلقيني، وسكت عليه المصنف.

وقال السبكي، وغيره: إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثا3.

فعلى هذا لا يستثنى شيء مما ذكره المصنف عن شيخه. وأيضا [فإن] 4 كلامنا في التركات المالية.

وقياس ذلك الذي يمكن استثناؤه على رأيه من قولنا إن المرتد لا يورث

Halaman 240