Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
{وقيل} كما عن ابني إدريس وسعيد: {يطرحهما ويصلي عريانا} لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هي الصلاة الواجبة وهو منتف في كل منهما (1).
وفيه منع ذلك أولا. ثم إسقاطه فيما نحن فيه ثانيا، لمكان الضرورة، وليس بأولى من الستر والقيام واستيفاء الأفعال، بل هي أولى لكونها واجبات متعددة لا يعارضها الواجب الواحد البتة. ثم النقض به في الصلاة عريانا ثالثا، لعدم الجزم عند الافتتاح بكونها الصلاة الواجبة، لاحتمال كونها ما ذكرناه، وليس يندفع إلا على النص القاطع بكونها ما ذكره، ولم نقف عليه. نعم: جعله في المبسوط رواية (2)، وهي كما ترى مرسلة غير مسندة، والقائل لا يعمل بالمسندة فضلا عن مثلها، ولذا لم يستند إليها في المسألة.
ثم على تقدير كونها مسندة لا تعارض الحسنة المتقدمة من وجوه متعددة، أقواها الاعتضاد بالشهرة العظيمة.
{السادس: إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا} إجماعا نصا وفتوى، إلا من الصدوق في كلب الصيد خاصة، فأوجب الرش لملاقاته مع الرطوبة (3). ولم نجد له دلالة، مع أنه انعقد على خلافه في الظاهر إجماع الطائفة.
{وإن كان} كل من الثلاثة حين الملاقاة {يابسا رش الثوب بالماء استحبابا} لا وجوبا على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع عن المعتبر (4)
Halaman 394
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240