Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
والنهاية (1) وبه مع الأصل يصرف الأمر في الصحيحين في الأولين إلى الاستحباب.
ففي أحدهما: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء (2) وفي الثاني في الخنزير يمس الثوب، قال: وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه، إلا أن يكون أثر فيغسله (3).
ولم أقف للحكم في الثالث على نص، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه للتسامح في مثله بما لا يتسامح في غيره.
والحكم بالوجوب فيه وفي سابقيه مشكل وإن حكي عن الصدوق (4) وابن حمزة (5) والمفيد في المقنعة (6)، لما تقدمت إليه الإشارة، مضافا إلى كثرة ورود الأمر بالنضح في مواضع عديدة المحمول فيها على الاستحباب بإجماع الطائفة.
ثم مقتضى العبارة تبعا لظاهر الصحيحين اختصاص الحكم بالثوب خاصة. وهو كذلك، للأصل وحرمة التعدية إلا بدلالة واضحة هي في المقام مفقودة.
{السابع: من علم النجاسة} الغير المعفو عنها {في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا} ذاكرا لها حين الصلاة {أعادها في الوقت وبعده} إجماعا، حكاه جماعة (7) والصحاح به مع ذلك مستفيضة:
Halaman 395
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240