Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
الحاصلة بغسل مقدار ما وقع عليه النجاسة بالضرورة، وإن احتمله بحسب القاعدة بعض الأجلة (1)، وإن هو إلا غفلة واضحة.
والأصل في الحكم بعد ذلك إجماع الطائفة وكثير من العامة المحكي عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (2) وصرح به جماعة.
والنصوص به مع ذلك مستفيضة، منها الصحيح : تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك (3).
وفيه إشارة إلى ما مر إليه الإشارة من القاعدة، ورد للقاعدة التي ادعاها بعض الأجلة.
ومنها يظهر عدم نجاسة الملاقي له ناقصا عن مقدار ما حصلت فيه النجاسة وأن الأصل فيه الطهارة إلا إذا لاقى الجميع فيحكم بالنجاسة حينئذ بالضرورة {ولو نجس أحد الثوبين} (4) غيرهما وتعذر التطهير {صلى الصلاة الواحدة في كل واحد} (5) منهما على حدة ناويا فيهما الوجوب على الأظهر الأشهر بين الطائفة، لتمكنه معه من الثوب الطاهر واستيفاء الشرائط، وللحسن: عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولا يدري أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (6).
Halaman 393
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240