Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله (1).
وفي الخبرين في دم الحيض الذي لم يذهب أثره " اصبغيه بمشق " (2) والأمر للاستحباب عند كافة الأصحاب لا لإزالة الأثر، كيف لا! وهي بالصبغ غير حاصلة قطعا.
هذا، مع أن الأصل يساعد النصوص، وهو البراءة عن إزالة نحو اللون والرائحة. ولا يعارضه المعتبرة بإزالة الأعيان النجسة، لعدم صدقها على نحو الأمرين في العرف والعادة وإن قلنا ببقاء الأجزاء الجوهرية.
وبالجملة: لا ريب في المسألة. وفتوى العلامة في النهاية بلزوم إزالة الطعم لأنها سهلة (3) ضعيفة، كفتواه في المنتهى بوجوب إزالة اللون مع الامكان (4).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين صورتي العسر في الإزالة وعدمه. وربما قيد بالأولى، وهو أحوط.
والمرجع في العسر والمشقة إلى العادة، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب.
وهل يتعين له نحو الأشنان والصابون؟ أم يتحقق المشقة بمجرد الغسل بالماء ولو مرة إذا لم يزل به الآثار المتقدم إليها الإشارة؟ كل محتمل، والأصل يقتضي الثاني، والاحتياط الأول.
{الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل} خاصة بلا إشكال {وإن جهل} وكان محصورا {غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه} وجوبا في النجس بالأصالة، وفي الباقي من باب المقدمة تحصيلا للبراءة اليقينية الغير
Halaman 392
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240