1047Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidمعنى التقليد عند الفقهاء ٣٨١ما لا يسوغ التقليد فيه ٣٨١ما يسوغ التقليد فيه وهو الفروع ٣٨٢الأدلة على ذلك ٣٨٣بطلان مذهب القدرية في وجوب النظر على العامة ٣٨٣هل يجوز التقليد في أركان الإسلام ونحوها؟ ٣٨٤فصل في من يستفتيه العامّيّ٣٨٤فصل: إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء ٣٨٥وقيل: يلزمه سؤال الأفضل ٣٨٦دليل المذهب الأول ٣٨٦دليل المذهب الثاني ٣٨٧أقوال أخرى في المسألة ٣٨٨فصلفي ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح.على المجتهد -أولًا- أن ينظر إلى الإجماع ٣٨٩ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة ٣٨٩ثم في أخبار الآحاد ٣٩٠ثم في القياس ٣٩٠تعريف التعارض ٣٩٠وجوه الترجيح في الأخبار.الأول: يتعلق بالسند -وهو من خمسة وجوه: ٣٩١أحدها: كثرة الرواة، وهو مذهب الشافعي ٣٩١قال بعض الحنفية: لا يرجح بكثرة الرواة ٣٩١الرد على مذهب الحنفية ٣٩٢الثاني: أن يكون أحد الراويين معروفًا بزيادة التيقظ وعدم الغلط ٣٩٣الثالث: أن يكون أورع وأتقى من الآخر ٣٩٣الرابع: أن يكون أحدهما صاحب الواقعة ٣٩٣2 / 422SalinKongsiTanya AI