1046Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidأدلة الحنفية ٣٦٦أدلة المذهب الأول ٣٦٧الرد على أدلة المذهب الثاني ٣٦٩فصلهل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة.المذهب الأول: أنه ليس للمجتهد ذلك ٣٧١المذهب الثاني: أن له ذلك ٣٧١الرد على أصحاب هذا المذهب ٣٧١فصلالمجتهد لا يقلد غيره.اتفق العلماء على أن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه الحكم لا يقلد غيره ٣٧٣المجتهد في بعض المسائل دون البعض حكمه حكم العامي فيما لم يجتهد فيه ٣٧٤هل للمجتهد الذي عنه القدرة على الاجتهاد أن يقلد غيره؟ ٣٧٤فصلإذا نصَّ المجتهد على حكم لعلة في مسألةفهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة.إذا لم يبيّن المجتهد علة الحكم لم يكن ذلك مذهبه في غيرها ٣٧٧إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين هل يجوز نقل إحداهما إلى الأخرى؟ ٣٧٧إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة واحدة فما الحكم؟.... ٣٧٨فصلفي التقليد.معنى التقليد في اللغة ٣٨٠2 / 421SalinKongsiTanya AI