1048Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidالخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة ٣٩٤الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المتن ٣٩٤وهو من عدة وجوه:الأول: أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر، أو يعضده قياس أو عمل الخلفاء أو قول صحابي ٣٩٤الثاني: أن يختلف في رفع أحد الخبرين ويتفق على رفع الآخر ٣٩٥الثالث: أن يكون راوي أحدهما نقل عنه خلافه ٣٩٥الرابع: أن يكون أحدهما مرسلًا والآخر متصلًا ٣٩٥الترجيح لأمر خارج وصوره ٣٩٦فصلفي ترجيح المعاني.ترجح العلة بما يرجح به الخبر ٣٩٧ترجح العلة الموافقة لدليل آخر ٣٩٧خلاف العلماء في الترجيح بين العلة الحاظرة والمبيحة ٣٩٧خلاف العلماء في الترجيح بين العلة الحكمية والحسية ٣٩٨الخلاف في الترجيح بين العلة التي أوصافها أقل والتي أوصافها أكثر ٣٩٩ترجح العلة المنتزعة من الأصول على المنتزعة من أصل واحد ٣٩٩ترجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس ٣٩٩ترجح العلة المتعدية على العلة القاصرة ٣٩٩ترجح ما كانت علته وصفًا على ما كانت علته اسمًا ٤٠٠ترجح ما كانت علته إثباتًا على التعليل بالنفي ٤٠٠ترجح العلة المردودة إلى أصلٍّ قاسَ الشارعُ عليه ٤٠٠ترجح كل علة قُوِّيَ أصلها ٤٠١2 / 423SalinKongsiTanya AI