1045Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidالمذهب الأول: أن ذلك وقع منه ﷺ ٣٤٣المذهب الثاني: أن ذلك لم يقع ٣٤٣أدلة المذهب الثاني ٣٤٣أدلة المذهب الأول ٣٤٤الرد على أدلة المذهب الثاني ٣٤٦فصلفي خطأ المجتهد وإصابته.مذاهب العلماء في هل الحق في قول واحد أو أن كل مجتهد مصيب ٣٤٧المذهب الأول: الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ ٣٤٧المذهب الثاني: كل مجتهد في الظنيات مصيب ٣٤٨أدلة المذهب الثاني ٣٤٨المذهب الثالث: أن الإثم غير محطوط في الفروع وهو مذهب الظاهريةوبعض المتكلمين ٣٥٠موقف الجاحظ من المسألة ٣٥٠قال العنبري: كل مجتهد في الأصول والفروع مصيب ٣٥١بيان بطلان مذهبي الجاحظ والعنبري ٣٥١أدلة الجمهور على أن الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ ٣٥٣الأدلة من القرآن الكريم ٣٥٣الأدلة من السنة ٣٥٥الأدلة من الإجماع ٣٥٩الأدلة من المعنى ٣٦٠الرد على أدلة المذهب الثاني ٣٦١فصلفي تعارض الأدلة.إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب التوقف ٣٦٦بعض الحنفية يرون تخيير المجتهد فيهما ٣٦٦2 / 420SalinKongsiTanya AI