../kraken_local/image-049.txt
الايعتادون الحمامات كأهل الرساتيق (1) . قال صاحب "الحاوي" : (2) وإذا وجب فإنه يكون في كل شهرمرة. وصحح الرافعي : إن أجرة الحمام تجب بحسب العادة، وحينئذ لاتتقيذ بالضرورة، بل يتبع فيها العرف والعادة.
في وجوب أجرة الحمام على السيد لعبده وأمته، ولايجب على الزوج أجرة الحمام الغسلها من الاحتلام والحيض والانزال، وانما يجب على ماكان متسببا فيه كالجماع ومايترتب اعليه من الولادة والنفاس، ولوأكره رجل امرأة على [الوطء :-](3) القياس وجوب ثمن ماء الغسل عليه، كما يجب عليه المهر لو وطى [إمرأة] (4) وطء شبهة، فكذلك لأنه هو السبب واعلم أنه إنما يجب على الزوج ثمن ماء الغسل من الجماع إذاوطي امرأته وهي الطاهرة، فإن نكحها جنبا أو أجنبت بإنزال ثم وطئها فلا شيء عليه؛ فإن وطأه(5) لايوجب اعليها زيادة في المؤنة على ماأوجبته الأولى . وكذلك إنما يجب عليه ثمن ماء الغسل للولادة والنفاس إذا لحقه الولد بأن أتت به بدون ستة أشهر من يوم العقد، أوأتت به لستة أشهر فأكثر. ونفاه باللعان، لم يجب عليه ذلك.
وأما الصبي الأمرد فيحرم على وليه تمكينه من الدخول مع الرجال الذين ليسوا بمحارم ، لأن الخلوة بالأمرد كالخلوة بالمرأة كما ذكره النووي رحمه الله تعالى.
وقيل: يحرم النظر اليه بما إذا كان حسنا، فإن كان قبيح الصورة لم يحرم النظر اليه.
وأما دخول الصبيان بعضهم على بعض. فيحتمل (6) أن يكون كدخول النسوة 1 - أهل الرستاق : أهل السواد. وفي د: كل بعض الرساتيق، وهو غيرسوي.
2 - في كشف الظنون عدد من الكتب المعنونة بالحاوي والمرجح أنه "الحاوي للفتاوي" للسيوطي مؤلف الكتاب.
3 - اضافة من د.
4 - اضافة من د.
5 - في د: وطئت.
6 - في النسختين : يحتهل.
Halaman tidak diketahui