اوروى صاحب "الفائق" (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون بعدي احمامات، ولاخير في الحمامات للنساء".
اوروى الحافظ أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" عن عائشة عن النبي صلى الله عليه اوسلم قال: "بيت بالشام لايحل للمؤمنين إلا بمئزر ولايحل للمؤمنات أن يدخلنه البلة. فإن دعت ضرورة جاز الدخول" . قال الامام الغزالي : وحينئذ تدخل بمئزر سابغ وصحح النووي جواز الدخول للمرأة مطلقا لكن مع الكراهة . ونقل جوازه عن أبي بكر السمعاني.
وعلى هذا قلنا: يباح لها الدخول [لكن] (3) بشروط منها: أن يكون أذن لها الزوج في ذلك، فإن لم يأذن حرم. ويكره للزوج أن يأذن لها فيه.
اقال الغزالي (4) : ويكره أن يدفع لها الأجرة لأنه قد يعينها على المكروه. هذا إذالم اتدع ضرورة، فإن دعت ضرورة كغسل من حيض أو نفاس. أوجنابة أووسخ ونحوه، فإنا لم يمكنها الغسل خارجه وجب عليه تمكينها من الدخول . واختلفوا في الأجرة فقال الغزالي: انه لاتجب على الزوج أجرة الحمام للزوجة الا إذا اشتد البرد [ولايجب في غير ذلك] (5) .
ووقال الشافعي(6) رضي الله عنه: إن أجرة الحمام تجب إلا إذا كانوا(7) من قوم 1 - الفائق في غريب الحديث ، للزمخشري 3 - مثزر سابغ : الواسع الممتد الى الأرض.
3 - اضافة مند 4 - ساقط من : د.
5 - اضافة من د.
6 - وفي د: الرافعي.
7- وفي د: كانت.
Halaman tidak diketahui