اوقد تعرض كراهته كما إذا دخله لغرض، فاسد أودخله بين المغرب والعشاء أوقبيل الغروب وهو صائم، أو دخله وفيه مبتلى.
وقد تعرض الكراهة من جهة الطب كما إذا دخله من به حمى أوورم أو أخلاط معدية (1)، وكذا لودخله وهو شبعان قبل هضم الطعام.
وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : عجبأ لمن يأكل ثم يدخل الحمام قبل هضم الطعام كيف لايموت، وعجبا لمن يخرج من الحمام ثم لايأكل كيف يعيش؟.
اقد تعرض الحرمة (2) كما إذا دخله مكشوف العورة أو [دخله و] (3) فيه من لايستر اعورته . وإذا أراد الدخول الى خلوة محرمة، كالخلوة بالامرد [الحسن] (4) ونحوه، أو كان فيه صاوير.
الهذا حكم الرجال. وأما النساءه فاختلفوا في إباحته هن: اعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يحرم عليهن الدخول مطلقا إلا لضرورة (ماتقدم) هذا ظاهر كلام الغزالي في "الاحياء" (لما روى أبو المليح) (6) بفتح الميم والحاء المهملة في أخره قال: (دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت) (7): لعلكن امن الكورة التي تدخل نساؤ ها الحمامات؟ فقلن : نعم . فقالت: أما إني سمعت رسول الل اصلى الله عليه وسلم يقول : مامن امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت مابينها وبين اله تعالى.
وقد استدل في "الاحياء" بقوله صلى الله عليه وسلم : "لايحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام الا في البيت لتستجم (8)" .
1 كذا في د. وفي ب: معدة.
2 - وفي د: الحرومية.
3 - اضافة مند 4 - اضافة من : د.
5 - ساقطة من : د.
6 - ساقطة من : د.
7- ساقطة من : د.
8- وفي د: تستحم
Halaman tidak diketahui