415

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

مالك بضع الجارية، فله عوضه ولا يسقط حقه بتدليس غيره (وتبعها به) بعد عتقها، إذ في جعلها في ذمتها قبله إضرار بالمولى، وفي الحكم بعدم استحقاق الزوج شيئا إضرار بالزوج، مع إمكان تداركه بما ذكر، واتباعها بالمهر بعد العتق ليس منافيا لحق المولى.

نعم، لا يقدر المملوك أن يشغل ذمته ولو على هذا الوجه، لأنه مملوك لا يقدر على شئ، ولا ينافي ذلك تعلق شئ بذمته قهرا وإن كان سببه اختياريا، كما لو أقرض بدون إذن مولاه، فإنه إتلاف اختياري موجب لضمانه قهرا.

(وإن دلسها مولاها فلا مهر) لأن المملوكة لا تستحق مهرا والمولى هو المدلس، وثبوت الرجوع على المدلس ينافي الحكم بوجوب الدفع إلى المولى ثم الارتجاع منه ولا يستثنى هنا في مقابل الوطء شئ من مهر المثل أو أقل مما يتمول.

ووجهه في المسالك بعموم الدليل الدال على الرجوع به على المدلس (1).

وينبغي أن يراد بالدليل عموم التعليل في بعض الأخبار المتقدمة في العيب، ففي بعضها - في مقام بيان علة الرجوع إلى ولي المرأة المعيبة إذا دلسها - قال عليه السلام: (إنما صار عليه المهر لأنه دلسها) (2) ويستفاد هذا من غيره أيضا، كما لا يخفى على من راجعها.

(وتعتق عليه) أي على مولى الجارية المدلسة (لو (3) تلفظ)

Halaman 455