Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
وجوب الوفاء بمقتضى الشرط عدم بقاء التزويج بدونه. ثم رده المعلل (١) باختصاص العموم بغير المستحق، أما المستحق فلا يجب عليه الوفاء، إذ له إسقاطه، لأنه من حقوقه.
وأخرى بأن نكاح الأمة بدون إذن المولى (٢) باطل. ورده المعلل بأنه مختص بما إذا لم يكن التزويج بإذن مولاها.
وكيف كان، فهذا القول ضعيف مع إذن المولى وعدمه.
أما مع إذن المولى، فلعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/1" target="_blank" title="المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (3) خرج منه الوفاء بالعقد قبل الامضاء وبقي الباقي، ومنه هذا العقد بعد الامضاء.
وأما مع عدم الإذن، فلما تقدم من عدم وقوع العقد باطلا، بل موقوفا على إجازة المولى.
ومما ذكرنا من الدليل وعمومه يظهر ثبوت خيار الفسخ (وإن دخل) بها، فإن التصرف مع الجهل لا يزيل خيار الشرط، فإن لم يفسخ الزوج فلا كلام.
وإن فسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، بلا خلاف ظاهرا، لأن سبب الفسخ حصل من قبلها، كذا علل (4).
وإن كان بعد الدخول (فإن) كانت المرأة قد (دلست نفسها) بإذن المولى لها في التزويج (5) فتزوجت مدلسة (دفع المهر إلى المولى) لأنه
Halaman 454
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447