416

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

عند التدليس (بما يقتضي (1) إنشاء (العتق) أو الاخبار به على وجه الاقرار، وحينئذ فصح العقد مع إذن المرأة سابقا أو إجازتها لاحقا، ولها المهر ولا خيار له.

(والولد حر، وعلى) أبيه (المغرور قيمته) يوم سقط حيا للمولى (ويرجع به على الغار)، ولو كان الغار هو المولى فلا يستحق شيئا، لأن الرجوع عليه لمكان غروره ينافي استحقاقه. (ولو كان الغار عبدا تبع بالقيمة) بعد العتق.

ولو انعكس الفرض - بأن تزوجت الحرة رجلا على أنه حر فبان عبدا - فلها الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها، لأن الحدث جاء من قبلها، وإن كان بعده ثبت لها المهر على السيد إن أذن في العقد، لأن إذنه يستلزم تعلق عوض الوطء بذمته، وإن كان بغير إذنه اتبع العبد به بعد العتق واليسار. ومستند الخيار في هذا الفرض - مضافا إلى أنه مقتضى الشرط - مصححة محمد بن مسلم (2).

(ولو شرط) كون المرأة المعينة المعقود عليها (بنت مهيرة) أي حرة - لأنها ذات مهر دائما دون الأمة، فإنها قد توطأ بالملك كما قد توطأ بالمهر - (فبانت بنت أمة (3) كان له الخيار في ردها، فإن رد (4) قبل الدخول فلا شئ، وإن رد (5) بعده فلها مهر المثل بما استحل من فرجها،

Halaman 456