413

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الفصل الثاني في التدليس وهو إظهار صفة كمال في المرأة مع انتفائها عنها أو إخفاء صفة نقص.

والفرق بينه وبين العيب: أن منشأ الخيار في العيب مجرد ثبوته في الواقع، وفي التدليس اشتراط الصفة بحيث لولا الاشتراط لم يثبت.

ف‍ (لو تزوجها على أنها حرة) باشتراط ذلك في متن العقد لفظا، أو ذكره قبله بحيث أجريا العقد على ذلك (فخرجت أمة، فله الفسخ) عملا بمقتضى الشرط، إذ ليس فائدته إلا التسلط على الفسخ مع عدمه.

وحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط البطلان (1).

وعلل تارة بعموم (المؤمنون عند شروطهم) (2) حيث إن مقتضى

Halaman 453