Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
الفصل الثاني في التدليس وهو إظهار صفة كمال في المرأة مع انتفائها عنها أو إخفاء صفة نقص.
والفرق بينه وبين العيب: أن منشأ الخيار في العيب مجرد ثبوته في الواقع، وفي التدليس اشتراط الصفة بحيث لولا الاشتراط لم يثبت.
ف (لو تزوجها على أنها حرة) باشتراط ذلك في متن العقد لفظا، أو ذكره قبله بحيث أجريا العقد على ذلك (فخرجت أمة، فله الفسخ) عملا بمقتضى الشرط، إذ ليس فائدته إلا التسلط على الفسخ مع عدمه.
وحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط البطلان (1).
وعلل تارة بعموم (المؤمنون عند شروطهم) (2) حيث إن مقتضى
Halaman 453
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447