327

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وجماعة (1)، ولا دليل عليه ، بناء على ملك الزوجة لكمال المهر بالعقد.

وفي رجوع الزوج الغارم إلى المرضعة إشكال، ولا يبعد عدم الرجوع فيما إذا كان الارضاع واجبا عليها، لفقد من يرضعها بما يسد رمقها، لأنه حينئذ مأمور به، فلا يتعقبه ضرر (2).

والأقوى عدم الرجوع، لعدم الدليل، ونظائره كثيرة، كما لو قتلت الزوجة، أو ارتدت بعد الدخول، أو أرضعت من ينفسخ نكاحهما بإرضاعه، فإن المهر ثابت في جميع الصور على الزوج، ولا يرجع بعد غرامته إلى أحد.

نعم مقتضى قاعدة نفي الضرر: رجوع الزوج بما يغرمه وإن لم نقل بضمان البضع، فإن مقتضى ضمانه الرجوع إلى مهر المثل أو نحوه، لا ما يغرمه.

وعدم الرجوع في الأمثلة المذكورة [لأنه تصرف في البضع، وهو والمهر عوض له] (3) ولهذا يغرم الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بطلاق الزوج الأول للمرأة المهر للثاني.

ويؤيدها ما رواه في الفقيه بسند ضعيف عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن رجل قال لآخر:

اخطب لي فلانة، فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت، فذلك لي رضى وهو لازم لي، ولا يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق، وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر

Halaman 361