Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
ذلك كله؟ قال: يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، [إذ لم يشهد عليه بذلك الذي قال] (1) (2). دل بعموم التعليل على أن التضييع سبب للغرامة، وقد حصل في ما نحن فيه من المرضعة (3).
الثالث: إعلم أنه قد حكى شيخنا المحقق الثاني في رسالته الرضاعية عن بعض الطلبة القول بنشر الحرمة بالرضاع في صور كثيرة، ونسب ذلك إلى اشتباههم، وذكر أنه لا مستند لهم في ذلك، وزعموا أن ذلك من فتاوي شيخنا الشهيد رحمه الله، وليس لهم إسناد يتصل بشيخنا في هذه الفتوى.
ثم قال: نعم، اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل قد يتوهم منها القاصر عن درجة الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل ، أو شاهدا عليها - إلى أن قال -: إن المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تنحصر، والذي سنح لنا الآن ذكره - خارجا من المسائل الثلاث المشار إليها - صور، ثم ذكر الصور، ثم عقبها بذكر المسائل الثلاث التي ذكر أنه اختلف فيها بين الأصحاب (4).
أقول: الظاهر أن هذا المتوهم قد استند في دعوى النشر إلى عموم المنزلة في الرضاع المشهور في الألسنة، وحاصل تفسيره: أنه إذا حصل بالرضاع عنوان مصادق للعنوان الذي تعلق به التحريم في النسب حكم بتحريمه وإن لم يحصل بالرضاع نفس ذلك العنوان المنوط به التحريم.
Halaman 362
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447