328

Buku Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ذلك كله؟ قال: يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، [إذ لم يشهد عليه بذلك الذي قال] (1) (2). دل بعموم التعليل على أن التضييع سبب للغرامة، وقد حصل في ما نحن فيه من المرضعة (3).

الثالث: إعلم أنه قد حكى شيخنا المحقق الثاني في رسالته الرضاعية عن بعض الطلبة القول بنشر الحرمة بالرضاع في صور كثيرة، ونسب ذلك إلى اشتباههم، وذكر أنه لا مستند لهم في ذلك، وزعموا أن ذلك من فتاوي شيخنا الشهيد رحمه الله، وليس لهم إسناد يتصل بشيخنا في هذه الفتوى.

ثم قال: نعم، اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل قد يتوهم منها القاصر عن درجة الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل ، أو شاهدا عليها - إلى أن قال -: إن المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تنحصر، والذي سنح لنا الآن ذكره - خارجا من المسائل الثلاث المشار إليها - صور، ثم ذكر الصور، ثم عقبها بذكر المسائل الثلاث التي ذكر أنه اختلف فيها بين الأصحاب (4).

أقول: الظاهر أن هذا المتوهم قد استند في دعوى النشر إلى عموم المنزلة في الرضاع المشهور في الألسنة، وحاصل تفسيره: أنه إذا حصل بالرضاع عنوان مصادق للعنوان الذي تعلق به التحريم في النسب حكم بتحريمه وإن لم يحصل بالرضاع نفس ذلك العنوان المنوط به التحريم.

Halaman 362