Buku Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Buku Nikah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
تتصف بنته (1) بالزوجية، بمعنى تصادق عنواني البنتية والزوجية في زمان من الأزمنة، حتى يصدق على أمها في ذلك الزمان (أم الزوجة).
وهنا ليس كذلك، لأن المرضعة الثانية إنما صارت أما بعد ما انفسخ عقد الصغيرة، فحصلت صفة البنتية للصغيرة بعد زمان الزوجية.
ويؤيده ما رواه في الكافي بسند ضعيف بصالح بن أبي حماد، عن علي ابن مهزيار، رواه عن أبي جعفر عليه السلام (قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة:
حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه، لأنها أرضعت ابنتها) (2) ولا يبعد العمل بها، لموافقتها للأصل.
ثم إنه كلما حكم بفساد نكاح الصغيرة بالرضاع، فإن كان الرضاع بسبب مختص بها - بأن سعت إلى الكبيرة وهي نائمة، وارتضعت الرضاع المحرم - فقد صرح في الشرائع والتحرير والمسالك بسقوط مهرها (3). ويحتمل عدم السقوط، لأن المهر ثبت بالعقد، ولا دليل على سقوطه بفعل الصغيرة الذي حصل منها من غير قصد وتمييز.
وإن كان بسبب مختص بالكبيرة، بأن تولت إرضاعها، وكان لها مهر مسمى، غرمه الزوج، وقيل: يغرم نصفه، كالطلاق، وهو محكي عن الشيخ (4)
Halaman 360
Masukkan nombor halaman antara 1 - 447