============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف فكذلك1 الجواب) كذا ذكر صاحب الكتاب رحمه الله منا2 . قال: الشيخ الامام شمس الانمة الحلواتى رحمه الله : لم يذكر هذه المسألة فى المبسوط ، إنما عرفتاها من جهة صاحب الكتاب. وأما الفصل الرابع فقد ذكر فى جميع الكتب أنه يمتع صاحبه عن وضع الحمولة عليه حى ال ودى حصته، وليس المراد آنه لا يرجع بل بمنع صاحبه، حتى يؤدى حصته إن أراد، بل المراد هنا حكمان" : أحدهما أن يرجع عليه ، والثانى أنه يمنعه عن وضع الحمولة عليه حتى يؤدى ما يرجع [ به) عليه؛ ألا ترى أنه لو قال1 شريكه أتا لا أضع الحمولة عليه" ذكر فى فتاوى الفضلى" رحمه الله أن لشريكه أن يرجع عليه، ثم إذا رجع عليه بماذا يرجع؟ ذكر القاضى المنتسب إلى إسييجاب" فى شرحه لمختصر الطحاوى فى كتاب (1) و فى ك 0و كذلك * (2) و فى الاسعدية * ههنا ، (3) و فى المحيط بعد هذا اللفظ بحوالة شرح الصدر الشهيد : من وضع الحمولة إن أراد الانتفاع ، بل المراد منهه أنه يرجع عليه وإن لم يرد صاحبه الاتتفاع، وإذا أراد صاحبه الانتفاع بمنعه من الاتنقاع أيضا إلى آن يؤدى حصته" - اه، و لي فيه قوله * أ لا ترى، إلى ثم و من قوله* ثم إذا رجع - الخ، سواء، فتنيه (4) فى و، ك و كذا فى الأسعدية بل المراد أن منا حكمين، إلا أن حرف و أن، سقط من ك (5) وفى ك" أنه،(2) وفى الاسعدية * أنه إذا قال، (7) وفى الاسعدية * أبي الفضل، مكان الفضلى، (8) و هو أحد بن منصور، وقيل: محمد بن أحد الحجندى؛ وقى و * الامام المنتسب إلى اسبجاب فى شرح مختصر الطحاوى، وفى ك* القاضى الامام المنتسب إلى إسبيجاب فى شرح مخصر الطحاوى، (9) وق الأعدية فى شرح ر الطحادى الصلح
Halaman 114